شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤١٠–٤١١

استعمال ورقة مزورة . اثبات التزوير . خطأ الحكم فى تاريخ التزوير أو عدم تحديده . لا عيب .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١ — ٥ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

اذا كانت جريمة التزوير مقطوعا بسقوطها والمحاكمة مقصورة على جريمة الاستعمال، فانه يكفى أن يكون الحكم الصادر بالادانة فى جريمة الاستعمال قد عنى باثبات توافر الأركان الخاصة بجريمة التزوير . ولا يغض من قيمة الحكم أن يكون لم يحدد تاريخ التزوير أو يكون أخطأ فى تحديد تاريخه ، ما دامت جريمة الاستعمال مقطوعا بأنها ما تزال قائمة . انما يهم تحديد تاريخ التزوير اذا كانت المحاكمة دائرة على جريمة التزوير نفسها ليعلم ما اذا كانت قائمة أم سقطت بمضى المدة .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 1-5-1933 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Hamed Fahmy Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Usage de Faux — Preuve de faux — Erreur ou absence de la date du faux dans le jugement — Absence de vice. Lorsque le délit de faux est prescrit et que la poursuite ne porte que sur l'usage de faux, il suffit que le jugement de condamnation pour l'usage du faux ait eu soin de relever l'existence des éléments du faux. Et la valeur de ce jugement n'en resterait pas moins intacte, quand ce jugement ne désigne pas la date du faux, ou la désigne d'une façon erronée, tant que l'infraction d'usage est péremptoirement existante. En effet, la date du faux n'est importante que lorsque la poursuite est dirigée contre l'infraction du faux lui-même : elle permet alors de savoir si l'infraction est prescrite ou si elle subsiste.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 411
صفحة 410
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١٠–٤١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا