شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٠٨–٤٠٩

دفاع شرعى . تقديره موضوعى . محل تدخل محكمة النقض .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١ — ٥ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

تقدير أن المتهم كان فى حالة دفاع ضرورى لرد الاعتداء أو غير ضرورى مسألة موضوعية من اختصاص محكمة الموضوع الفصل فيها بدون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض ، اللهم إلا اذا كانت الوقائع التى تثبتها المحكمة فى حكمها دالة بذاتها على تحقق معنى الدفاع الشرعى قانونا ، وانها فى القول بعدم قيامه أخطأت فى فهم هذا المعنى (٣) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 1-5-1933 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Hamed Fahmy Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey. (C.C.) Légitime défense — L'appréciation en est une question de fond — Intervention de la Cour de Cassation. L'appréciation de l'état de légitime défense est une question de fond rentrant dans la compétence du juge de fond et échappant, par là, au contrôle de la Cour de Cassation ; à moins toutefois que les faits retenus par le Tribunal, prouvant par eux-mêmes l'état de légitime défense, le Tribunal ne les ait compris autrement. (3).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 409
صفحة 408
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٠٨–٤٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا