شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٠٤–٤٠٦

تزوير . القصد الجنائى . عناصره . جهل المزور نتائج تزويره . لاينفى القصد الجنائى .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١ — ٥ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

١ — القصد الجنائى فى جريمة التزوير ينحصر فى أمرين : الأول علم الجانى بأنه يرتكب جريمة التزوير بجميع أركانها التى تتكون منها مطابقا للقانون ، أى ادراكه أنه يغير الحقيقة فى محرر بأحدى الطرق المنصوص عليها قانونا وأن من شأن هذا التغير للحقيقة — لو أن المحرر استعمل — أن يترتب عليه ضرر مادى أو أدبى حال أو محتمل الوقوع يلحق بالأفراد أو بالصالح العام . والثانى اقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله ، ذلك الاقتران المعبر عنه عادة بأنه هو النية الخاصة فى جريمة التزوير (Dol Spécial) (١) . ٢ — العلم المشروط توافره مبدئيا لتحقيق الركن الأدبى لجريمة التزوير والذى يتطلب فيه الاحاطة بجميع أركان الجريمة يكفى فيه فى بعض الأحوال ان يكون علما فرضيا وبخاصة فيما يتعلق باحاطة العلم بركن الضرر، فانه لا يشترط أن يعلم المتهم علما واقعيا فعليا بأن تغير الحقيقة الذى ارتكبه من شأنه أن يحدث ضررا . بل من المتفق عليه أنه يكفى أن يكون فى وسعه ومن واجبه أن يعلم ذلك ، ويستوى فى هذا أن يكون عدم علمه ناشئا عن جهل بالقانون أو جهل بحقيقة الواقع . اذ أنه يجب أن يتحمل جميع النتائج المترتبة على تغيره للحقيقة والتى كان من واجبه وفى وسعه أن يتحرى احتمال حصولها (٢) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 1-5-1933 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Hamed Fahmy Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Faux — Intention délictuelle — Éléments — Ignorance des conséquences du faux — N'exclut pas l'intention délictuelle. I. L'intention délictuelle dans le faux repose sur deux faits : (1) que l'agent ait su qu'il commettait le faux avec tous les éléments que la loi exige pour que ce crime soit constitué, c'est-à-dire qu'il ait eu conscience qu'il altérait la vérité dans une écriture par un des procédés légaux et qu'il ait su encore que cette altération—s'il était fait usage de l'écrit—serait de nature à causer un préjudice matériel ou moral consommé ou probable aux particuliers ou à l'intérêt public ; (2) que cette connaissance ait été accompagnée de l'intention de faire usage du faux dans le but qu'on s'était proposé en le faisant ; c'est cette intention qu'on nomme ordinairement "dol spécial " (1). II. La connaissance exigée, en principe, pour que l'élément moral du faux existe—et qui implique que l'agent ait eu conscience de toutes les circonstances de l'infraction—peut, parfois, être présumée, surtout en ce qui concerne l'élément du préjudice. Ainsi, il n'est pas nécessaire que l'agent sache effectivement que l'altération de la vérité par lui commise est de nature à causer un préjudice, mais il suffit qu'il ait pu ou dû le savoir. Et peu importe que ce défaut de connaissance soit dû à son ignorance de la loi ou des faits ; car il doit subir les conséquences de l'altération de la vérité qu'il a commise et qu'il pouvait ou devait prévoir. (2)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 406
صفحة 404
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٠٤–٤٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا