شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٠٢–٤٠٣

( ١ ) حكم غيابى . استئنافه من المحكوم له ببعض طلباته . لايجوز مادامت المعارضة فيه جائزة . ( ٢ ) حكم غيابى . قضى برفض الدعوى فى غيبة المدعى عليه . جواز استئنافه فى الحال .

المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية — الدائرة المدنية الاستئنافية
التاريخ
١٢ — ٣ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

١ — لايجوز استئناف الحكم الصادر فى الغيبه من المحكوم له ببعض طلباته بالنسبة لما لم يقض له به قبل أن يدفع خصمه إلى المعارضة فى الحكم أو يسقط حقه فيها (١٠) . ٢ — إذا كان الحكم قاضيا برفض دعوى المدعى فى غيبة المدعى عليه ففى هذه الحالة يكون الاستئناف جائزا لأن الخصم لم يحكم عليه بشئ تصح المعارضة فيه .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE 1ère INSTANCE DE BANI-SOUEF CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE JUGEMENT D'APPEL 12-3-1933 MM. Ibrahim Aref Bey (Prés.) ; Ibrahim Galal Bey, Aref Mohammad (J.J.). I. Jugement par défaut—Appel interjeté contre un tel jugement par une partie qui a gagné partiellement sa cause—Un tel appel n'est pas admissible tant que l'opposition est possible. II. Un jugement qui rejette la demande contre un défendeur faisant défaut—Appel immédiat possible. I. L'appel contre un jugement par défaut interjeté par une partie ayant eu gain de cause partiel, n'est pas admissible quant aux chefs de la demande rejetés, avant que cette partie ne somme son adversaire à former opposition ou ne le fasse déchoir de son droit à cette opposition. (10) II. Si un jugement déboutant le demandeur du chef de sa demande, alors que le défendeur faisait défaut, l'appel est admissible parce que, la partie défaillante n'étant pas condamnée, il n'y a pas lieu à opposition.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 403
صفحة 402
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٠٢–٤٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا