المجرمون الاحداث العقوبة — تقديرها — تقديم القضايا على غيرها
- المحكمة
- لجنة المراقبة القضائية
- التاريخ
- رقيم ٢٩ ابريل سنة ١٩٠٥ نمرة ٨
- المواد
- (المادتان ٦١ و٦٤ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
عنــد مايعمــل القضـاة بالمـادتين ٦١ و٦٤ من قانون العقوبات (المجرمين الاحــداث) عليهــم مراعاة التعـاليم الآتية أولا — اذا كانت أخلاق الصبى ليست فاسدة أو كانت مــداركه بحيث يكفى فى اصلاحه الحكم عليــه بعقوبة خفيفة وجب على القاضى أن يحكم عليــه اما بتسليمه الى أهله واما بتأديبه تأديبا جسمانيا ثانيا — ويجب عليه الحكم بارساله الى الاصلاحية متى أبدى ميــلا للاجرام متأصلا فى نفســه غير أن أخلاقه يلوح مع ذلك امكان اصلاحهــا بنقلــه من الوسط الذى هو فيــه الى وسط أدبى آخر الا اذا زاد عمره على ثلاث عشرة سنة لان المدة التى يوكل أمره فيها الى الاصلاحية يجب أن لاتقل عن ثلاث سنين ثالثــا — اذا ظهر على المجرم عدم امكان اصلاحه وجب الحكم عليه بالحبس ويجب الفصل فى قضايا المجرمين الاحــداث بلا تأجيل مبدأً على ســائر قضايا الجدول ويراعى ذلك بوجــه خاص فى الاستئنافات المرفوعــة عن الاحكام الصادرة بارسال المجرمين الاحداث الى الاصلاحية
صور الصفحات ١٧٤–١٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

