شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة/قرار
قرار ص ١٧٤–١٧٩

المجرمون الاحداث العقوبة — تقديرها — تقديم القضايا على غيرها

المحكمة
لجنة المراقبة القضائية
التاريخ
رقيم ٢٩ ابريل سنة ١٩٠٥ نمرة ٨
المواد
(المادتان ٦١ و٦٤ من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

عنــد مايعمــل القضـاة بالمـادتين ٦١ و٦٤ من قانون العقوبات (المجرمين الاحــداث) عليهــم مراعاة التعـاليم الآتية أولا — اذا كانت أخلاق الصبى ليست فاسدة أو كانت مــداركه بحيث يكفى فى اصلاحه الحكم عليــه بعقوبة خفيفة وجب على القاضى أن يحكم عليــه اما بتسليمه الى أهله واما بتأديبه تأديبا جسمانيا ثانيا — ويجب عليه الحكم بارساله الى الاصلاحية متى أبدى ميــلا للاجرام متأصلا فى نفســه غير أن أخلاقه يلوح مع ذلك امكان اصلاحهــا بنقلــه من الوسط الذى هو فيــه الى وسط أدبى آخر الا اذا زاد عمره على ثلاث عشرة سنة لان المدة التى يوكل أمره فيها الى الاصلاحية يجب أن لاتقل عن ثلاث سنين ثالثــا — اذا ظهر على المجرم عدم امكان اصلاحه وجب الحكم عليه بالحبس ويجب الفصل فى قضايا المجرمين الاحــداث بلا تأجيل مبدأً على ســائر قضايا الجدول ويراعى ذلك بوجــه خاص فى الاستئنافات المرفوعــة عن الاحكام الصادرة بارسال المجرمين الاحداث الى الاصلاحية

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 179
صفحة 174

صور الصفحات ١٧٤–١٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا