شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٨٨–٣٨٩

( ١ ) بيع . تسجيل . عقد غير مسجل . التزام البائع بالتسليم . تعويض . ( ٢ ) قوة الشىء المحكوم به . حكم بعدم قبول تثبيت الملكية لعدم تسجيل العقد . لا يمنع من رفع دعوى تعويض بالمطالبة بالريع .

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٤ — ٢ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

١ — البائع بعقد غير مسجل ملزم رغم عدم التسجيل بتسليم المبيع للمشترى وان امتنع عن ذلك كان ملزما أيضا بأن يدفع للمشترى مقابل الانتفاع بالعين . ٢ — لايكون للحكم الصادر بعدم قبول دعوى تثبيت الملكية المبنية على عقد غير مسجل لرفعها قبل الأوان أى تأثير فى دعوى المطالبة بالريع سواء أكانت هذه الدعوى الأخيرة مرفوعة تبعا لدعوى الملكية أم مستقلة عنها ويتعين الحكم للمشترى بالريع متى كان البائع غير منازع فى صحة عقد البيع نزاعا جديا .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 4-2-1933 MM. Moustapha Hanafy Bey, Soliman el Sayed Soliman Bey, Mohammad Zaky Aly Bey (C.C.). I. Vente — Transcription — Acte non-transcrit—Obligation pour le vendeur de donner livraison—Dommages-intérêts. II. Autorité de la chose jugée — Jugement déboutant de la demande en déclaration de propriété pour défaut de transcription de l'acte — Ne fait pas obstacle à l'action en dommages-intérêts ou à la réclamation des revenus. I. Le vendeur par acte non-transcrit est tenu, nonobstant le défaut de transcription, de livrer le bien vendu à l'acheteur. S'il ne le fait pas il sera également tenu de payer la valeur de l'usufruit. II. Le jugement qui rejette comme prématurée, l'action pétitoire fondée sur un acte non-transcrit, ne peut avoir aucune influence sur la demande en justice des revenus, que cette demande ait été accessoire ou indépendante. Les revenus doivent être adjugés si le vendeur ne conteste pas sérieusement la validité de l'acte de vente.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 389
صفحة 388
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨٨–٣٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا