شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٩٠–٣٩٢

حكم تمهيدى . تقيد المحكمة به . حدود ذلك .

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢ — ٣ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

الحكم التمهيدى يقيد المحكمة بمعنى انها لا يمكنها العدول عنه بعد النطق به والفصل فى الدعوى بدون تنفيذه ، فاذا حكمت بقبول أو رفض طريق من طرق الاثبات فلا يمكنها أن تعود وتقضى بعد ذلك بعدم قبول الدليل الذى سبق أن قررت قبوله أو بقبول الدليل الذى سبق أن قررت عدم قبوله ، لأن حكمها فى ذلك يحوز قوة الشىء المحكوم به ، ويصبح حقا مكتسبا للخصم الذى صدر لمصلحته فى اثبات المسألة المراد تحقيقها، ولكن من جهة أخرى فان الاعتبارات التى تكون أدت بالقاضى لاصدار حكمه التمهيدى لا يكون لها قوة نهائية بمعنى أن القاضى لا يكون ملزما باعطاء الدعوى فى حكمه النهائى الحل الذى كان يرمى اليه باصدار حكمه التمهيدى لأن للخصم أن يغير دفاعه الذى قبلته المحكمة وأمرت بتحقيقه بالحكم التمهيدى ، ولا تكون المحكمة ممنوعة من قبول الدفاع الجديد بحجة انها ارتبطت بحكمها التمهيدى بحل القضية على أساس هذا الحكم . وعليه اذا رأى القاضى مبدئيا أن الفصل فى الدعوى يتوقف على تحقيق مسألة وأصدر حكما بتحقيقها ، فلا شىء يمنعه بعد ذلك من أن يرى أن الدعوى يجب حلها على أساس آخر ، كما اذا أمرت المحكمة باحالة الدعوى على التحقيق لاثبات التخالص من الدين بالبينة ، فيجوز لها بعد اتمام التحقيق ، أن تصرف النظر عن مسألة التخالص وتحكم بسقوط الحق بمضى المدة ، ولكن اذا لم يكن هناك محل لاعطاء القضية حلا آخر ، فليس للمحكمة أن تعود وتقرر فى نفس الموضوع بعدم جواز اثبات التخالص بالبينة ، خلافا لما حكمت به أولا ، لأن هذا يعد تناقضا واخلالا بقوة الشىء المحكوم به ، وبهذا المعنى فقط يجب أن يفهم مبدأ أن الحكم التمهيدى لا يقيد المحكمة الذى أصدرته (٦) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 2-3-1933 MM. Mahmoud el Margouchy Bey, Aly Zaky el Oraby Bey Osman Youssef Bey (C.C) Jugement interlocutoire — Lie le tribunal—Limites. Le jugement interlocutoire lie le tribunal ; en ce sens que ce dernier, une fois sa décision prise, ne peut plus revenir sur cette décision, ni trancher le litige avant qu'elle n'ait été exécutée. Ainsi, lorsqu'il a admis ou rejeté tel mode de preuve, il ne peut plus rejeter la preuve qu'il avait déclarée admissible ou admettre celle qu'il avait déclarée inadmissible. En effet, dans ce cas, sa décision a l'autorité de la chose jugée et devient, pour l'administration de la preuve, un droit acquis à la partie en faveur de qui elle a été rendue. Toutefois, les considérations qui ont amené le juge à rendre son jugement interlocutoire n'ont pas le caractère définitif ; en ce sens que le juge n'est pas tenu de donner au litige la solution qu'il prévoyait en rendant ce jugement. Car la partie peut toujours changer les moyens de défense admis par le tribunal et ayant fait l'objet de l'instruction qu'il avait ordonnée. Dans ce cas, le tribunal ne peut pas se défendre d'admettre les nouveaux moyens de défense sous prétexte que, s'étant déjà lié par le jugement interlocutoire, il doit statuer sur le fond sur la base de ce jugement. En conséquence, si le juge ordonne une instruction à l'effet de prouver un fait déterminé, estimant que la solution du litige dépend de la preuve du dit fait, rien ne l'empêche ensuite de juger qu'il y a lieu de statuer sur une autre base. Ainsi, lorsque le tribunal ordonne une enquête à l'effet de prouver par voie testimoniale la libération d'une dette , il peut, une fois l'enquête terminée, passer outre à la question de la libération et juger que le droit se trouve éteint par la prescription. Mais si l'affaire ne prête à aucune autre solution, le tribunal ne peut plus, sur le même point décider, contrairement à sa décision antérieure, que la preuve testimoniale de la libération n'était pas recevable. Autrement ce serait une anomalie portant atteinte à l'autorité de la chose jugée. C'est uniquement dans le sens ci-dessus que le principe " que l'interlocutoire lie le tribunal " doit être compris. (6)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 392
صفحة 390
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٩٠–٣٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا