شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٨٣–٣٨٦

تسبيب الأحكام . الغرض منه . صورة لقصوره .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٣ — ٣ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

انه اذا كان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة وفى وزن هذه الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر فان خضوعه لمراقبة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم بحكم القانون ، وفى تطبيق ما ينبغى تطبيقه من أحكام القانون ، يحتم عليه أن يسبب حكمه التسبيب الكافى لتمكين محكمة النقض من أجراء هذه المراقبة . فان قصر حكمه عن ذلك فعجزت محكمة النقض عن التقرير بنفى المدعى من مخالفة القانون أو من الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله نقضت الحكم لخلوه من الأسباب الموضوعية أو لعدم قيامه على أساس قانونى صحيح .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 23-3-1933 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.); Mourad Wahba Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). Motivation des jugements — But — Forme d'insuffisance. Si le juge de fond a un pouvoir souverain pour déduire des preuves produites dans l'affaire, les éléments nécessaires à sa conception des faits et pour peser ces preuves et en faire prévaloir les unes sur les autres, le contrôle de la Cour de Cassation auquel ce juge est soumis, en ce qui concerne la formation légale de cette conception, et en ce qui concerne l'application des dispositions de la loi, lui impose de motiver suffisamment son jugement afin de permettre à la Cour de Cassation d'exercer ce contrôle. Si le jugement manque de motifs et que la Cour de Cassation se trouve, de ce chef, dans l'impossibilité de décider s'il y a ou non lieu de rejeter les moyens basés sur une violation, fausse application ou fausse interprétation de la loi, ce jugement sera cassé pour absence de motivation ou pour défaut de fondement légal.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 386
صفحة 383
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨٣–٣٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا