شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٨٢

( ١ ) تكليف أطيان مختلف على دلالته . اعتباره مثبتا للملك لمن هو باسمه أو له ولغيره بناء على ظروف الدعوى وأحوالها . موضوعى . ( ٢ ) الأسباب التى بنى عليها القضاء بالطلب . صلاحيتها بذاتها أسبابا لرفض ضمنى لدفع أبدى فى الدعوى .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٣ — ٣ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

١ — ان محكمة الموضوع اذ تقرر — معتمدة على بيانات شهادات التكليف وظروف الدعوى وأحوالها — ان أصل هذا التكليف المختلف على دلالته لم يكن لاثبات الملك لمن هو باسمه ابتداء ؛ وانما كان لاثباته لصاحبه ولغيره بالميراث، فانها إنما تفصل فى أمر واقعى لا دخل للقانون فيه . ٢ — اذا كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم بالطلب تصلح بذاتها أسبابا لما قضت به المحكمة ضمنا من رفض دفع أبدى لها فى الدعوى ، فلا يصح الطعن فى هذا الحكم بقولة أنه أغفل الرد على هذا الدفع .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 23-3-1933 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.); Mourad Wahba Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). I. Certificat de taklif dont le sens est contesté — Certificat considéré, par suite des circonstances de la cause, comme établissant la propriété en faveur du titulaire ou de celui-ci conjointement avec d'autres — Question de fond. II. Motifs d'un jugement donnant droit à la demande. Ils peuvent eux-mêmes servir de justification du rejet tacite d'une exception soulevée. I. Quand le tribunal de fond décide, en se basant sur les certificats de taklif et sur les circonstances de la cause, qu'à l'origine, le taklif dont le sens est contesté n'était pas destiné à établir la propriété héréditaire en faveur du titulaire mais bien en faveur de celui-ci conjointement avec d'autres, le tribunal de fond statue sur un point de fait qui ne rentre pas dans le domaine du droit. II. Lorsque les motifs ayant servi de fondement d'un jugement donnant droit à la demande peuvent eux-mêmes servir de justification du rejet tacite d'une exception soulevée en cours d'instance, ce jugement ne saurait être attaqué sous prétexte qu'il a omis de répondre à cette exception.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 382
صفحة 382
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨٢–٣٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا