شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٧٦–٣٧٧

مستند . تفسيره بناء على اعتبارات معقولة . مسألة موضوعية

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٦ — ٣ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

أن سلطة قاضى الموضوع فى تفسير المستندات المقدمة له ، وفى استخلاص ما يمكن استخلاصه منها ، فيما يتعلق بموضوع الدعوى ، هى سلطة تامة ليس من شأن محكمة النقض أن تتدخل فيها ما دام القاضى قد بين فى حكمه الاعتبارات المعقولة التى أدت الى التفسير الذى أخذ به .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 16-3-1933 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.); Mourad Wahba Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). Document — Interprétation basée sur des considérations rationnelles—Question de fond. Le juge de fond interprète souverainement les documents qui lui sont soumis et en déduit toutes les considérations possibles touchant le fond. La Cour de Cassation ne peut intervenir tant que le juge aura, dans son jugement, indiqué les considérations rationnelles qui auraient conduit à cette interprétation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 377
صفحة 376
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٦–٣٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا