شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٧٤–٣٧٥

عين منزوعة ملكيتها . تقدير ثمنها . موضوعى .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٦ — ٣ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

أن تقدير ثمن ما تساويه العين المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة مسألة موضوعية للمحكمة الموكول اليها أمرها أن تستهدى فيها بما تطمئن اليه من تقرير خبير الدعوى والدلائل الأخرى المعروضة عليها ، ولها هى وحدها النظر فيما إذا كانت فى حاجة بعد ذلك إلى الاستعانة برأى خبير آخر أو بأى إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى انتقالا كان أم غير ذلك .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 16-3-1933 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.) : Mourad Wahba Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). Bien exproprié — Evaluation du prix -- Question de fond. L'évaluation d'un bien exproprié pour cause d'utilité publique est une question de fond. Le tribunal qui en est saisie peut rechercher dans le rapport d'expertise et dans les autres pièces qui lui sont soumises les éléments de sa conviction. Il lui appartient seul de juger s'il a besoin de recourir à l'avis d'un autre expert ou à toute autre mesure d'instruction, telle que le transfert sur les lieux, etc.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 375
صفحة 374
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٤–٣٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا