شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٧٢–٣٧٣

تعويض . الحكم به مع عدم بيان موجباته . قصور فى التسبيب .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٦ — ٣ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

إذا قضى الحكم لأحد المتبادلين على الآخر بتعويض لتأخر المحكوم عليه عن تسليم الأرض المتبادل عليها إلى المحكوم له ولم يبين شروط هذا التسليم ( مع أن الخلاف كان دائرا حول هذا الشأن ) ولا وجه مخالفة المحكوم عليه لهذه الشروط واعتبر التعويض مستحقا من تاريخ هذا التأخر ولم يبين الأسباب التى من أجلها أخذ بهذا الاعتبار بدلا من الأخذ بنظرية عدم استحقاق التضمينات إلا بعد تكليف المتعهد بالوفاء تكليفا رسميا — فعدم بيان هذه الأركان فى الحكم بالتعويض يجعله معيبا من ناحية قصوره فى الأسباب ويتعين نقضه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 16-3-1933 MM. Abdel Rahman Sid Ahmad Pacha ( (V. Prés.) ; Mourad Wahba Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). Dommages-intérêts — Jugement les allouant sans en indiquer la justification — Insuffisance de motifs Un jugement alloue à l'un des co-permutants des dommages-intérêts pour retard apporté par la partie succombante dans la consignation du terrain échangé ; ce jugement n'a pas indiqué les conditions de cette livraison (alors que le litige roulait sur ce point), ni comment la partie succombante a dérogé à ces conditions ; Il n'a pas non plus signalé les motifs pour lesquels il a considéré les dommages-intérêts dus à partir du retard plutôt qu'à partir de la mise en demeure, le défaut d'indication de tous ces éléments dans le jugement de dommages-intérêts rend celui-ci vicieux pour insuffisance de motifs et partant susceptible de cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 373
صفحة 372
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٢–٣٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا