شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٧١

جريمة الامتناع عن تسليم الطفل الى حاضنه . وجوب الاشارة الى حكم الحضانة فى الحكم الذى يعاقب عليها .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١ — ٥ — ١٩٣٣
المواد
المادة ٢٤٦ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

اذا أنكر المتهم بالجريمة المنصوص عليها فى المادة ٢٤٦ من قانون العقوبات صدور حكم الحضانة فيجب أن يشير الحكم القاضى بمعاقبته على هذه الجريمة الى أن هناك حكما قاضيا بضم الطفل الى حاضنه فاذا هو سكت عن تجلية هذه النقطة الجوهرية ففى سكوته اخلال بحق الدفاع فضلا عما يترتب عليه من تعطيل حق محكمة النقض فى مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، وذلك مما يعيبه ويبطله .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 1-5-1933 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Hamed Fahmy Bey. Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Refus de remettre l'enfant à la personne chargée de sa garde (hadin) — Le jugement punissant cette infraction de refus doit faire mention du jugement relatif à la garde. Si le prévenu de l'infraction visée à l'article 246 C.P., nie l'existence d'un jugement ordonnant la remise de l'enfant à la personne qui en a la garde, le jugement qui le condamnera devra mentionner que ce jugement existe. L'omission d'éclaircir ce point essentiel, constituerait une atteinte aux droits de la défense sans compter l'entrave qu'elle apporte à l'exercice du droit de contrôle par la Cour de Cassation en ce qui concerne l'application de la loi ; ce qui rendrait le jugement vicieux et nul.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 371
صفحة 371
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧١–٣٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا