قرار ص ١٧٣–١٧٤
الابعاد — الشبهة فى كونه قانونيا — التشرد — الحبس
- المحكمة
- لجنة المراقبة القضائية
- التاريخ
- رقيم ٢١ مارس سنة ١٩٠٥ نمرة ٦
- المواد
- (المادة ١١ (١) من قانون العقوبات والمادة ٢ من دكريتو ١٣ يوليه ١٨٩١)
المبادئ المستخلصة
ينتج من كون الابعاد غير معدود فى عداد العقوبات التــى قــررها قانون العــقوبات الجــديد أنه ربما يتساءل هل يصح الآن الحكم بهذه العقوبة فلذلك يحسن أن يقتصر القاضى عــلى الحكم بالحبس كلما عمــل بالمــادة الثانية فقرة رابعــة من الامر العالى الخــاص بالتشرد (١٣ يوليه سنة ١٨٩١) (١) المادة ٤ من القانون القديم
صور الصفحات ١٧٣–١٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

