شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٧٠

تبديد . تسديد بعض الدين قبل تاريخ بيع الأشياء المحجوزة . تسديد باقى الدين بعد تاريخ البيع لا ينفى نية التبديد .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٤ — ٤ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

أن تسديد جزء من الدين قبل التاريخ المحدد لبيع الأشياء المحجوز عليها نظير هذا الدين ، ثم تسديد باقى الدين بعد ذلك لا ينفى نية التبديد الذى وقع فعلا قبل تسديد كامل الدين ، ولا يخلى المتهم من المسئولية الجنائية التى توجب عليه أن يقدم الشىء المحجوز عليه أو كامل الدين فى اليوم المحدد للبيع .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 24-4-1933 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) : Moustapha Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Détournement — Règlement partiel de la dette avant la date fixée pour la vente des objets saisis — Le règlement du solde de la dette postérieurement à la vente n'exclut pas l'intention de détournement. Le fait de régler une partie de la dette avant la date fixée pour la vente des objets saisis en recouvrement de cette dette, et d'en payer ensuite le solde, n'exclut pas l'intention de détournement lorsque ce détournement a eu lieu effectivement avant le parfait paiement de la dette. Le prévenu n'est pas déchargé de la responsabilité pénale qui lui impose de présenter l'objet saisi, ou de payer la dette entière, le jour même de la vente.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 370
صفحة 370
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٠–٣٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا