شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٦٨–٣٦٩

اجراءات . طلب صريح بالتحقيق . وجوب الرد عليه سلبا أو إيجابا . عدم الرد مبطل للحكم .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٤ — ٤ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

اذا تقدم من أحد الخصوم طلب صريح بالتحقيق وجب على المحكمة أن ترد على هذا الطلب سلبا أو إيجابا . فاذا هى أهملت مثل هذا الطلب ولم تعن بالرد عليه كان ذلك مبطلا لحكمها وموجبا لنقضه (٥) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 24-4-1933 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Moustapha Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C). Procédure — Demande expresse d'enquête — Nécessité d'y répondre affirmativement ou négativement. Le fait de ne pas y répondre entache le jugement de nullité. Lorsqu'une demande formelle d'enquête est présentée par l'une des parties en cause, le tribunal est tenu d'y répondre affirmativement ou négativement. L'omission de répondre rend le jugement nul et susceptible de cassation. (5)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 369
صفحة 368
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٨–٣٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا