شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٦٦–٣٦٧

( ١ ) اختصاص . دعوى لدى محكمة الجنح . وجود شبهة الجناية فيها . وجوب امتناع المحكمة عن نظرها . دعوى لدى محكمة الجنح . لا شبهة فى كونها جنحة . وجوب نظرها . (المادة ١٧٤ ت . ج) ( ٢ ) رشوة . تمام هذه الجريمة قانونا بالايجاب والقبول . التظاهر بالقبول لغرض . ليس قبولا صحيحا . ايجاب الراشى وحده شروع فى الرشوة . (المادة ٩٦ ع)

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٤ — ٤ — ١٩٣٣
المواد
(المادة ١٧٤ ت . ج) ، (المادة ٩٦ ع)

المبادئ المستخلصة

١ — ان محكمة الجنح انما يجب عليها الامتناع عن نظر الدعوى طبقا للمادة ١٧٤ تحقيق جنايات اذا هى وجدت فى وقائعها شبهة الجناية ، وعندئذ فقط يمتنع عليها التقدير ، بل يتعين أن تترك ذلك الى المحكمة التى تملكه ، لأن حكمها فى قوة القرائن الدالة على توفر عنصر الجناية أو فى ضعفها يكون تعرضا منها لأمر خارج عن اختصاصها . أما إذا لم تقم لدى المحكمة أية شبهة من حيث طبيعة الجريمة وكانت مقتنعة بأن الوصف القانونى الوحيد الذى يصح انطباقه على الوقائع المقدمة اليها هو وصف الجنحة ، كان متعينا عليها فى هذه الحالة أن تفصل فى القضية بحسب الوصف الذى اقتنعت بصحته ، وليس لها عندئذ أن تحكم بعدم الاختصاص . ٢ — ان جريمة الرشوة لا تتم قانونا إلا بالايجاب من الراشى وقبول من جانب المرتشى إيجابا وقبولا حقيقيين . فاذا كان الشخص الذى قدمت له الرشوة قد تظاهر بقبولها ليسهل على أولى الأمر القبض على الراشى متلبسا بجريمته ، فان القبول الصحيح الذى تتم به الجريمة يكون منعدما فى هذه الحالة ولا يكون فى المسألة أكثر من إيجاب من الراشى لم يصادف قبولا من الموظف ، فهو شروع فى رشوة منطبق على المادة ٩٦ عقوبات .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 24-4-1933 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Moustapha Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C). I. Compétence — Affaire soumise au Tribunal Correctionnel — Existence de présomption de crime – Devoir pour le tribunal de s'abstenir de statuer —Affaire soumise au Tribunal Correctionnel -- Délit indubitable — Obligation pour le tribunal de statuer. (Art. 174. C.1.C) II. Corruption — Elle est légalement consommée par l'offre et l'acceptation — L'acceptation simulée dans un but déterminé ne constitue pas une acceptation valable—Consentement du corrupteur seul—Tentative de corruption—(Art. 96 C.P.) I. S'il y a présomption de crime, le Tribunal Correctionnel doit, par application de l'article 174 C.I.C., s'abstenir d'examiner l'affaire. Il lui est alors défendu d'apprécier le fait ; cette appréciation doit être laissée au tribunal qui en a le droit. En statuant sur la valeur des présomptions faisant ressortir l'élément criminel, ce tribunal aurait donc abordé une question qui échappe à sa compétence. Par contre si le Tribunal n'a aucun doute sur la nature délictuelle du fait et qu'il est convaincu que cette qualification est la seule qu'on puisse légalement donner à l'infraction, il est alors tenu de statuer sur cette infraction ainsi qualifiée et ne peut pas se déclarer incompétent. II. Le délit de corruption n'est légalement consommé que s'il y a eu réellement offre de la part du corrupteur et acceptation de la part du corrompu. Si donc la personne à qui l'offre a été faite, fait semblant d'accepter dans le but de faciliter aux autorités l'arrestation du corrupteur en flagrant délit, il n'y a pas là l'acceptation réelle indispensable à la formation du délit de corruption. Il n'y a qu'une offre de la part du corrupteur non agréée du corrompu, ce qui constitue la tentative de corruption tombant sous le coup de l'article 96 C.P.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 367
صفحة 366
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٦–٣٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا