شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٦٠–٣٦١

دعوى تضمين . مسئولية الحكومة عن خطأ موظفها . مناطه .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٠ — ٤ — ١٩٣٣
المواد
(المادة ١٥٢ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

١ — قواعد المسئولية المنصوص عليها فى القانون المدنى هى التى يجب أن يحتكم اليها حتى فى دعاوى التضمين التى ترفع على الحكومة بسبب ما يصيب الأفراد فى حرياتهم أو أموالهم بفعل الموظفين . ٢ — مسئولية الحكومة عن عمل الموظف فى حكم القانون المدنى لايكون لها محل إلا إذا كان الخطأ المستوجب للتعويض قد وقع من الموظف فى حال تأدية وظيفته (en exerçant ses fonctions) كما تقضى المادة ١٥٢ من ذلك القانون . أما اذا ارتكب الموظف — ولو أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامه بها — خطأ بدافع شخصى من انتقام أو حقد أو نحوهما ، فالموظف وحده هو الذى يجب أن يسأل عما جر اليه خطؤه من الضرر بالغير .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 10-4-1933 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey (C.C.). Action en dommages-intérêts - Responsabilité du Gouvernement de la faute de ses fonctionnaires.—Etendue. (Art. 152 C.C.) I. C'est aux principes de responsabilité consacrés par le Code Civil qu'il faut se référer, même dans les actions en dommages-intérêts intentées au Gouvernement par des individus lésés dans leur liberté ou dans leurs biens, par le fait des fonctionnaires. II. La responsabilité du Gouvernement n'est engagée, suivant les dispositions du Code Civil, que lorsque le dommage donnant lieu à réparation a été causé par le fonctionnaire " en exerçant ses fonctions." (Art. 152 C.C.). Mais si la faute a été commise par le fonctionnaire même dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice sous l'action d'un mobile personnel tel que la vengeance ou la haine, c'est lui seul qui doit répondre de sa faute qui aurait causé un préjudice à autrui.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 361
صفحة 360
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٠–٣٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا