شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٦٢–٣٦٣

جريمة الزنا . سقوطها بالنسبة للفاعل الأصلى . هل تسقط بالنسبة للشريك ؟ اختلاف الفاعل الأصلى والشريك فى الجنسية .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٠ — ٤ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

ان جريمة الزنا جريمة ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضى التفاعل من شخصين يعد القانون أحدهما فاعلا أصليا وهى الزوجة ويعد الثانى شريكا وهو الزانى بها . فاذا امحت جريمة الزوجة وزالت آثارها لسبب من الأسباب قبل صدور حكم نهائى على الشريك فان التلازم الذهنى يقتضى محو جريمة الشريك أيضا ، لأنها لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة ، والا كان الحكم على الشريك تأثيما غير مباشر بالزوجة التى غدت بمنأى عن كل شبهة إجرام . كما أن العدل المطلق لا يستسيغ ابقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية ، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع عن إجرام الفاعل الأصلى . بل الواجب فى هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل (٤) ولا يمنع من تطبيق هذه القاعدة اختلاف الفاعل الأصلى والشريك فى الجنسية والتشريع والقضاء ، ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع فيه التجزئة وتجب فيه مراعاة ضرورة المحافظة على شرف العائلات . فاذا صدر عفو شامل من دولة أجنبية محا جريمة الزوجة قبل صدور حكم نهائى على الشريك المصرى ، وجب حتما أن يستفيد هذا الشريك من ذلك العفو .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 10-4-1933 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey (C.C.). Délit d'adultère — Si l'auteur principal échappe à la prévention, le complice y échappe-t-il aussi ?-- Auteur principal et complice de nationalités différentes. Le délit d'adultère est un délit sui-generis parce qu'il exige le concours de deux personnes dont l'une, la femme, est considérée par la loi comme auteur principal et l'autre, comme complice. Si donc le délit de la femme s'éteint pour une raison quelconque avant qu'un jugement définitif n'intervienne contre le complice, le lien mental qui les rattache exige alors que le délit disparaisse aussi pour le complice. L'on ne saurait concevoir qu'il subsiste lorsque la prévention est tombée quant à la femme. S'il en était autrement, la condamnation du complice équivaudrait à une inculpation indirecte de la femme qui a déjà été considérée comme ne prêtant à aucun soupçon de prévention. D'ailleurs, l'équité pure n'admet pas la culpabilité du complice, alors que le délit n'existe pas pour l'auteur principal. L'inculpation du premier n'est, en effet, qu'une conséquence de celle du second et partant doit en avoir le même sort. (4) D'autre part, cette règle est toujours applicable quand même l'auteur principal et le complice seraient de nationalité, de législation et de juridiction différentes, du moment que le délit d'adultère présente ce caractère sui generis qui implique nécessairement l'indivisibilité et qui impose la nécessité de sauvegarder l'honorabilité des familles. Si donc par suite d'une amnistie accordée par une puissance étrangère, le délit de la femme se trouve éteint avant qu'un jugement définitif n'intervienne contre le complice égyptien, ce complice doit incontestablement bénéficier de cette amnistie.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 363
صفحة 362
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٢–٣٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا