شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٥٩

دفاع شرعى . الدفع به . مناطه الاعتراف بما أسند الى المتهم وبيان الظروف التى ألجأته الى ما وقع منه .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٦ — ٣ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

يجب على من يتمسك بحالة الدفاع الشرعى أن يكون معترفا بما وقع منه ، وأن يبين الظروف التى ألجأته الى هذا الذى وقع منه ، ومن الذى اعتدى عليه أو على ماله أو خشى اعتداءه عليه أو على ماله اعتداء يجيز ذلك الدفاع الشرعى . فاذا كان المتهم نفسه قد أنكر بتاتا ما أسند إليه ودار دفاع محاميه على هذا الانكار فان ما جاء على لسان المحامى عرضا وعلى سبيل الفرض والاحتياط من أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى لا يعتبر دفعا جديا تكون المحكمة ملزمة بالرد عليه ولا يقبل من المتهم الطعن فى الحكم الصادر عليه بمقولة إنه أغفل الرد على هذا الدفع .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 6-3-1933 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey. Ahmad Amin Bey (C.C.). Légitime Défense — Invoquée en justice — Il faut que le prévenu ait avoué le fait qui lui est imputé et qu'il indique les circonstances qui l'ont porté à commettre son acte. Pour que le prévenu puisse invoquer le droit de légitime défense, il faut qu'il ait avoué son acte et qu'il indique les causes déterminatives, en désignant la personne qui l'a attaqué, ou a attaqué ses biens, ou dont il craignait l'agression sur sa personne ou l'attaque de ses biens. Si donc le prévenu a catégoriquement nié l'infraction et que les plaidoiries de son avocat ont roulé sur cette dénégation, l'invocation incidente, subsidiaire et hypothétique par cet avocat du cas de légitime défense, en faveur de l'inculpé, ne pourrait constituer un moyen sérieux auquel le tribunal était tenu de répondre. En conséquence, doit être rejeté le pourvoi basé sur ce que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 359
صفحة 359
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٩–٣٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا