شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٥٧–٣٥٨

( ١ ) جريمة زنا ، التبليغ عنها من الزوج ، التطليق قبل التبليغ مانع منه . ( ٢ ) دخول منزل بقصد الزنا ، تطليق الزوجة ، طلب معاقبة الشريك عن الجريمة المنصوص عنها فى المادة ٣٢٤ ع . لا يجوز .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٦ — ٣ — ١٩٣٣
المواد
المادة ٢٣٥ ع ، المادة ٣٢٤ ع

المبادئ المستخلصة

١ — ان التبليغ عن جريمة الزنا انما يكون من الزوج ، أى أنه لا بد أن تكون الزوجية قائمة وقت التبليغ ، فاذا كان الزوج قد بادر وطلق زوجته قبل التبليغ امتنع قطعا بمقتضى العبارة الأولى من المادة ٢٣٥ ع أن يبلغ عنها (٢) . ٢ — ان جريمة « دخول منزل » المنصوص عنها فى المادة ٣٢٤ ع من أركانها ثبوت القصد من البقاء فى المنزل بعد دخوله ، فاذا كان القصد قد تعين وهو الزنا فطلب الزوج الذى طلق زوجته معاقبة الشريك باعتباره مرتكبا جريمة المادة ٣٢٤ ع أو طلب النيابة ذلك لابد متناول البحث فى ركن القضية ، والبحث فى هذا الركن لا بد متناول مسألة الزنا ولو فى الجملة ، واذ كانت الزوجة قد امتنع أن ترفع عليها دعوى الزنا بسبب التطليق ، فمن غير المقبول أن تثار هذه الدعوى بطريقة أخرى فى وجه الشريك وحده بل الأشكل بالقانون وحكمة التشريع أن يقال ان عدم التجزئة — الذى يقضى لعدم امكان رفع دعوى الزنا على الشريك ما دام رفعها على الزوجة قد استحال — يستفيد الشريك من نتائجه اللازمة ، فلا يعاقب حتى على جريمة الدخول فى المنزل ما دام أحد أركانها هو قصد الاجرام ، وما دام الاجرام هنا متعين أنه الزنا (٣) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 6-3-1933 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey. Ahmad Amin Bey (C.C.). I. Adultère — Dénonciation par le mari — Le divorce antérieur à la dénonciation y fait obstacle. II. Entrée dans une maison dans le but d'y commettre un adultère — Divorce de la femme — Poursuite du complice du chef de l'information prévue à l'article 324 C.P. -- Inadmissibilité. I. L'adultère ne pouvant être dénoncé que par le mari, il faut que le mariage subsiste au moment de la dénonciation. Si donc le mari a répudié sa femme avant de l'avoir dénoncé, il ne peut plus le faire sur la base de l'article 235 C.P. (2) II. Le but en vue duquel le prévenu est resté dans la maison après y être entré consititue l'un des éléments de l'infraction dont parle l'article 324 C.P. S'il apparaît que ce but était de commettre un adultère, la poursuite qui serait introduite contre le complice par le mari qui a répudié sa femme, ou par le Ministère Public, devrait nécessairement entraîner la discussion de cet élément du " but " et cette discussion toucherait non moins nécessairement, ne serait-ce que de loin, la question de l'adultère. Or, si la femme, en raison du divorce, ne peut être poursuivie pour adultère, il ne serait pas logique que le complice fût seul poursuivi par un autre moyen. Il est plus conforme à l'économie des dispositions légales de dire que le complice profite alors des conséquences nécessaires de l'indivisibilité, principe d'après lequel l'action publique pour adultère ne peut être intentée contre le complice tant que la femme échappe à cette action. En conséquence, le complice ne peut même pas être puni du chef de l'infraction qui aurait consisté dans le fait d'être entré dans une maison dans une intention délictuelle, du moment que cette intention était, ici, de commettre un adultère. (3)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 358
صفحة 357
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٧–٣٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا