شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة/قرار
قرار ص ١٧٢–١٧٣

التأجيل — الطلب المبنى على غير ضرورة — نتائجه الضارة

المحكمة
لجنة المراقبة القضائية
التاريخ
رقيم ٥ مارس سنة ١٩٠٥ نمرة ٥

المبادئ المستخلصة

لايجاب طلب التأجيل الا عند الضرورة الشديدة وطلبات التأجيل فى قضايا المواد الجنائية على اختلاف أنواعها ومن وجه خاص لاتقدم لسبب شرعى وانما تقــدم بقصد المماطلة المحضة وكثيرا ما ركن بعضهم الى استبدال المحامى بغيره قبل يوم الجلسة بقليل ليتخذ لطلب التأجيل سببا ما فطلبات التأجيــل المبنيــة على مجرد ادعاآت ينشأ عنها زيادة فى المصاريف ومضار للشهود وعقبــات عظيمة فى سير القضايا فى المحــاكم

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 173
صفحة 172

صور الصفحات ١٧٢–١٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا