قرار ص ١٧٢–١٧٣
التأجيل — الطلب المبنى على غير ضرورة — نتائجه الضارة
- المحكمة
- لجنة المراقبة القضائية
- التاريخ
- رقيم ٥ مارس سنة ١٩٠٥ نمرة ٥
المبادئ المستخلصة
لايجاب طلب التأجيل الا عند الضرورة الشديدة وطلبات التأجيل فى قضايا المواد الجنائية على اختلاف أنواعها ومن وجه خاص لاتقدم لسبب شرعى وانما تقــدم بقصد المماطلة المحضة وكثيرا ما ركن بعضهم الى استبدال المحامى بغيره قبل يوم الجلسة بقليل ليتخذ لطلب التأجيل سببا ما فطلبات التأجيــل المبنيــة على مجرد ادعاآت ينشأ عنها زيادة فى المصاريف ومضار للشهود وعقبــات عظيمة فى سير القضايا فى المحــاكم
صور الصفحات ١٧٢–١٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

