شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٥٤–٣٥٥

عاهة مستديمة . عدم قيد العاهة بدرجة معينة . لا ضرورة للبحث فى مهنة المجنى عليه لتقدير العاهة .

المحكمة
محكمة قنا الابتدائية — دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة
التاريخ
٢٩ — ١٢ — ١٩٣٢
المواد
المادة ٢٠٤ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

إن نص المادة ٢٠٤ من قانون العقوبات لم يقيد العاهة المستديمة بدرجة معينة لكى تعتبر عاهة بالمعنى المقصود من المادة المذكورة لاطلاق النص . وبناء على ذلك اذا حصل لشخص انكلوز فى المفصل السلامى لأحد أصبع اليد جعله فى حالة ثنى مستديمة فيعتبر ذلك عاهة مستديمة ولا محل لتقسيم مقدار النقص فى منفعة هذا الأصبع على باقى أصابع اليد للتقليل من أهمية العاهة حتى تتلاشى والقول بعدم وجودها بناء على ذلك . كما أن مهنة المجنى عليه واستعماله أو عدم استعماله العضو الذى حصلت له الاصابة لايؤثر على وصف الفعل لأن المدار على وجود العاهة فى ذاتها أو عدم وجودها بصرف النظر عن كل اعتبار آخر .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE KENA CHAMBRE CORRECTIONNELLE ET DES CONTRAVENTIONS 29-12-1932 M.M. Moustafa Rouchdy Bey (Prés.) ; Hafez Issa Ammar, Mohammed Chafi El Sairafy. Infirmité permanente—Absence de détermination du degré de gravité.—Non nécessité de rechercher la profession de la victime pour apprécier l'infirmité· Le texte de l'art. 204 C.P., conçu en termes généraux, n'exige pas que l'infirmité permanente ait un degré de gravité déterminé pour être considérée comme une infirmité dans le sens de cet article. En conséquence, lorsqu'une personne se trouve atteinte d'ankylose à l'articulation phalangienne d'un doigt et que le doigt est de ce chef constamment replié, il y a là une infirmité permanente. Et point n'est besoin de répartir la proportion de la diminution de l'usage entre les autres doigts de la main à l'effet d'amoindrir l'importance de l'infirmité jusqu'au point de l'annihiler et de soutenir ensuite qu'il n'y a pas d'infirmité. De même la profession de la victime et le fait qu'elle nécessite ou ne nécessite pas l'usage du doigt atteint, ne sauraient influer sur la qualification du fait incriminé, car le critérium réside, en l'occurrence, dans l'existence ou l'inexistence de l'infirmité, abstraction faite de toute autre considération.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 355
صفحة 354
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٤–٣٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا