شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٥١–٣٥٣

حوالة . بيع الدين . اقتضاء رضاء المدين . لا فرق بين أن يكون الدين محكوما به أو لا .

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٠ — ١٠ — ١٩٣٢
المواد
(المادة ٣٤٩ مدنى)

المبادئ المستخلصة

إن المادة ٣٤٩ مدنى التى نصت على أنه — لا تنتقل ملكية الديون والحقوق المبيعة ولا يعتبر بيعها صحيحا الا اذا رضى المدين بذلك بموجب كتابة — قد أطلقت بين كافة الديون والحقوق . والدين المحكوم به لم يخرج عن كونه دينا أو حقا . وفضلا عن ذلك فان هذه المادة مأخوذة عن الشريعة الاسلامية الغراء . وبالرجوع الى كتب الفقه الاسلامى نجد أنها بنت اشتراط قبول المدين المحال عليه على سببين ( أولا ) أنه لا يصح أن يلزم المدين للمحال بالدين بدون التزام له ( ثانيا ) اختلاف الناس فى المطالبة بالدين فمنهم من يعنف فيه ويستعجل ومنهم من يتساهل ويمهل ويسامح والسبب الأول متوفر تماما فى حالة عدم رضاء المحكوم عليه والسبب الثانى قد لاينعدم كلية . والدائن الذى يساهل ويمهل ويسامح قبل الحكم كذلك قد يمهل ويساهل ويسامح بعد الحكم .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D'ASSIOUT CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 20-10-1932 MM. Ahmed Nachaat Bey (Prés.), Mohammed Nasr el Din Zaghloul, Ishac Abdel Sayed (J.J.). Cession de créance — Nécessité du consentement du débiteur cédé, que la créance cédée soit ou non constatée par jugement. L'article 349 C.C. qui porte que la propriété de la créance ou du droit cédé n'est transmise et la vente n'en est valable que s'il y a consentement écrit du débiteur—vise toutes sortes de créances et droits en général. Ceux consacrés par des jugements sont soumis à la même règle. D'ailleurs, ce principe est exigé par le Charei pour deux raisons : (1) D'abord parce qu'on ne peut imposer au débiteur cédé une obligation au bénéfice du cessionnaire sans qu'il y ait eu engagement de sa part vis-à-vis de ce dernier. (2) Ensuite parce que la réclamation du créancier est faite avec plus ou moins de rigueur suivant les individus, les uns usant de sévérité et les autres étant plus coulants --allant même jusqu'à abandonner leur créance. La première raison se rencontre, pleinement dans le cas où le débiteur condamné n'a pas accepté la cession et la seconde peut ne pas faire entièrement défaut, car le créancier qui se montre facile avant l'obtention de son jugement peut l'être tout aussi bien après.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 353
صفحة 351
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥١–٣٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا