شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٤٨–٣٥٠

( ١ ) استبدال الدين . وجوب توافر النية الدالة عليه . سلطة المحكمة فى تقدير الظروف لاستخلاص هذه النية . ( المادة ١٨٦/٢٤٩ مدنى ) ( ٢ ) بيع عقار مرهون — جهل المشترى بالرهن — حقه فى حبس الثمن . ( المادة ٤١١/٣٣١ مدنى )

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٧ — ١١ — ١٩٣٢
المواد
المادة ١٨٦/٢٤٩ مدنى ؛ المادة ٤١١/٣٣١ مدنى

المبادئ المستخلصة

١ — من المقرر قانونا أن استبدال الدين لا يفترض وأنه لا بد فيه من وجود النية الدالة عليه وللحاكم سلطة تقدير الظروف لاستخلاص هذه النية . ٢ — اذا ظهرت رهون على العين المبيعة فللمشترى حق التوقف عن دفع الثمن حتى يزول هذا السبب (٩) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 27-11-1932 MM. El Sayed Mohammed Abdel Hadi El Guindi Bey. Aly Heidar Hegazi Bey, Ahmed Moukhtar Bey (C.C.). I. Novation — Nécessité de l'existence de l'intention — Pouvoir d'appréciation des Tribunaux à cet égard (Art. 186/249 C.C.) II. Vente d'un immeuble hypothéqué — Hypothèque ignorée de l'acheteur — Son droit de retenir le prix. (Art. 331/411 C.C.) I. Il est de principe que la novation ne se présume pas et qu'elle résulte seulement de l'intention des parties, constatation qu'il est dans les pouvoirs des tribunaux de faire souverainement d'après les circonstances de la cause. II. L'existence d'hypothèques grevant l'immeuble vendu révélée à l'acheteur donne à ce dernier le droit de retenir le prix jusqu'à la disparition de cette cause d'éviction. (9)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 350
صفحة 348
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٨–٣٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا