شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٤٤–٣٤٧

حجر للعته والجنون — تصرفات — انسحاب قرار الحجر الى حالة المحجور عليه وقت حصول التصرف .

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٣١ — ١٢ — ١٩٣٢
المواد
مادة ٤٨٢ من قانون الأحوال الشخصية (وردت فى متن الحكم) ؛ قانون المجالس الحسبية

المبادئ المستخلصة

من المقرر علما وعملا أن الحجر لعته أو جنون ينسحب مفعوله على التصرفات السابقة اذا كانت وقعت فى وقت العته أو الجنون — أى أن حالة الشخص المحجور عليه وقت صدور القرار بالحجر عليه كانت هى بعينها وقت التصرفات — فكما يجوز أن ينسحب قرار الحجر الى تاريخ تقديم طلب الحجر اذا ثبت أن المحجور عليه فى هذا التاريخ كان معتوها أو مجنونا يجوز أن ينسحب أيضا الى ما قبل ذلك التاريخ لو ثبت كذلك أن المحجور عليه كان مجنونا أو معتوها بطريقة لا تقبل الشك فى الوقت الذى حصلت التصرفات فيه (٨) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 31-12-1932 MM. Mohammad Moustapha Pacha (Prés.) ; Moustapha Hanafy Bey, Soliman El-Sayed Soliman Bey (C.C.). Interdiction pour imbécillité ou démence—Effets de la décision d'interdiction dans le passé. Il est admis en doctrine et en jurisprudence que l'interdiction pour cause d'imbécillité ou de démence a effet sur les actes de disposition antérieurs s'ils ont été consentis durant l'état d'imbécillité ou de démence, c'est-à-dire si l'état mental de l'interdit constaté à la date de la décision d'interdiction existait déjà au moment de ces actes, que ceux-ci aient été passés après ou avant la date de la demande d'interdiction. (8)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 347
صفحة 344
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٤–٣٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا