حجر للعته والجنون — تصرفات — انسحاب قرار الحجر الى حالة المحجور عليه وقت حصول التصرف .
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر
- التاريخ
- ٣١ — ١٢ — ١٩٣٢
- المواد
- مادة ٤٨٢ من قانون الأحوال الشخصية (وردت فى متن الحكم) ؛ قانون المجالس الحسبية
المبادئ المستخلصة
من المقرر علما وعملا أن الحجر لعته أو جنون ينسحب مفعوله على التصرفات السابقة اذا كانت وقعت فى وقت العته أو الجنون — أى أن حالة الشخص المحجور عليه وقت صدور القرار بالحجر عليه كانت هى بعينها وقت التصرفات — فكما يجوز أن ينسحب قرار الحجر الى تاريخ تقديم طلب الحجر اذا ثبت أن المحجور عليه فى هذا التاريخ كان معتوها أو مجنونا يجوز أن ينسحب أيضا الى ما قبل ذلك التاريخ لو ثبت كذلك أن المحجور عليه كان مجنونا أو معتوها بطريقة لا تقبل الشك فى الوقت الذى حصلت التصرفات فيه (٨) .
Résumé (Français)
COUR D'APPEL DU CAIRE 31-12-1932 MM. Mohammad Moustapha Pacha (Prés.) ; Moustapha Hanafy Bey, Soliman El-Sayed Soliman Bey (C.C.). Interdiction pour imbécillité ou démence—Effets de la décision d'interdiction dans le passé. Il est admis en doctrine et en jurisprudence que l'interdiction pour cause d'imbécillité ou de démence a effet sur les actes de disposition antérieurs s'ils ont été consentis durant l'état d'imbécillité ou de démence, c'est-à-dire si l'état mental de l'interdit constaté à la date de la décision d'interdiction existait déjà au moment de ces actes, que ceux-ci aient été passés après ou avant la date de la demande d'interdiction. (8)
صور الصفحات ٣٤٤–٣٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

