شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٤٣

استئناف . قيده . آخر ميعاد لقيده يوم عطلة . امتداده لليوم التالى .

المحكمة
محكمة استئناف مصر — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٩ — ١ — ١٩٣٣
المواد
المادة ( ١٨ ) من قانون المرافعات ؛ المادة ٣٦٣ من قانون المرافعات (وردت فى متن الحكم)

المبادئ المستخلصة

إن قانون المرافعات عند كلامه على القواعد العمومية الخاصة بالاعلانات وبحساب المواعيد المترتبة عليها قرر بالمادة ( ١٨ ) أنه إذا كان اليوم الأخير من الميعاد يوم عيد يصير امتداد الميعاد الى اليوم الذى بعده . فقياسا على ذلك يمكن القول بأن الميعاد المحدد للمستأنف لقيد استئنافه فيه يجب أن يمتد أيضا الى اليوم التالى اذا صادف اليوم الأخير منه يوم عطلة .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 19-1-1933 MM. Mahmoud El-Margouchy Bey, Aly Zaky El Oraby Bey, Osman Youssef Bey (C.C.). Appel—Inscription au rôle—Cas où le dernier jour du délai est un jour férié. Prorogation au lendemain. En parlant des dispositions générales applicables aux significations et du calcul des délais qui les concernent, le Code de Procédure Civile et Commerciale porte, en son article 18 que si le dernier jour du délai est un jour férié, le délai sera prorogé au lendemain. Par analogie, on peut dire que le délai imparti à l'appelant pour inscrire l'appel au rôle doit être prorogé au lendemain si le dernier jour de ce délai coïncide avec un jour férié.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 343
صفحة 343
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٣–٣٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا