شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٤٢

استئناف . دعوى استحقاق . عدم ايداع التأمين . دعوى أصلية خاضعة لطرق الطعن فى المواعيد المعتادة . لا يسرى عليها حكم المادة ٦٠٠ مرافعات . مجرد عدم طلب الدائن السير فى البيع بعد رفع دعوى استحقاق أصلية لا يجعلها فرعية .

المحكمة
محكمة استئناف مصر — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٥ — ١ — ١٩٣٣
المواد
المادة ( ٥٩٧ ) من قانون المرافعات ؛ المادة ( ٦٠٠ ) مرافعات

المبادئ المستخلصة

اذا رفعت الدعوى باستحقاق العقار بعد الحكم بنزع الملكية ولم يقم المدعى بايداع مبلغ التأمين المنصوص عنه فى المادة ( ٥٩٧ ) من قانون المرافعات وهو المبلغ الواجب دفعه لايقاف اجراءات البيع تعتبر الدعوى دعوى استحقاق أصلية خاضعة لطرق الطعن فى المواعيد المعتادة ولا يسرى عليها حكم المادة ( ٦٠٠ ) مرافعات . ولا يؤثر فى ذلك أن الدائن المحكوم له بنزع الملكية لم يطلب من قاضى البيوع اجراء البيع لأنه ما دامت الأمانة لم تدفع نقدا كان الدائن فى حل من طلب البيع . واذا كان رأى من مصلحته أن ينتظر الفصل فى دعوى الاستحقاق وامتنع بناء على ذلك باختياره من طلب البيع فلا يكون البيع قد أوقف قانونا بسبب دعوى الاستحقاق .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 5-1-1933 M.M. Mahmoud El Margouchy Bey. Aly Zaky El Oraby Bey Osman Youssef Bey (C.C.). Appel—Revendication—Dépôt non versé au greffe—Action principale soumise aux voies de recours ordinaires en ce qui concerne les délais—Les dispositions de l'article 600 du C.P.C.C. sont inapplicables—Poursuivant qui, après une revendication en voie principale, ne demande pas la continuation de la procédure ; son abstention ne fait pas que cette action devient incidente. (Arts. 597 et 600 C.P.C.C.) Si l'action en revendication a été introduite après le jugement ordonnant l'expropriation et que le revendiquant n'a pas effectué au greffe le dépôt visé à l'article 597 C.P.C.C. (c'est-à-dire la somme qui doit être versée pour suspendre la vente), la revendication sera considérée comme une action principale soumise aux voies de recours ordinaires en ce qui concerne les délais, et les dispositions de l'article 600 du C.P.C.C. lui sont inapplicables. Le fait que le créancier poursuivant a préféré attendre l'issue de la revendication et n'a pas demandé au juge des adjudications d'ordonner la vente, ne saurait avoir aucun effet à ce point de vue, car le dépôt n'ayant pas été versé, le dit créancier était libre de demander la vente et celle-ci ne saurait être considérée comme ayant été légalement suspendue du fait de la revendication.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 342
صفحة 342
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٢–٣٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا