شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٣٩–٣٤١

( ١ ) انذار بقيد الاستئناف . اشتماله على بيان المحل المختار دون المحل الاصلى . كفاية ذلك . ( ٢ ) انذار بقيد الاستئناف . اعلانه للمستأنف بمحله المختار . شرطه . ( ٣ ) انذار بقيد الاستئناف . اعلانه بالمحل المختار . رفض تسلمه . تسليمه للحاكم الادارى . ( المادتان ٣٦٣ و ٣٦٤ من قانون المرافعات )

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٩ — ٣ — ١٩٣٣
المواد
المادتان ٣٦٣ و ٣٦٤ من قانون المرافعات ؛ المادة ٣ من قانون المرافعات ؛ المادة السابعة من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

١ — لا يشترط قانونا لصحة الانذار بقيد الاستئناف أن يكون مشتملا على بيان المحل الأصلى لاقامة المستأنف اذا كان مشتملا على بيان محله المختار . ذلك لأنه وان كانت المادة (٣) من قانون المرافعات تقضى بوجوب اشتمال الأوراق التى تعلن بواسطة المحضرين على ذكر المحل الأصلى للشخص المعلنة اليه . ألا أن حكمة هذا الوجوب هى أن الأوراق يجب عادة اعلانها فى المحل الأصلى دون غيره . لكن القانون قد أجاز حصول الاعلان بالمحل المختار أيضا فى بعض الأحوال . ومنها الانذار بقيد الاستئناف ( المادتان ٣٦٣ و ٣٦٤ مرافعات ) . وسوى فى الأثر القانونى بين الاعلانين الحاصلين فى المحلين ( الأصلى والمختار ) — فهذه الاجازة يترتب عليها أنه اذا رأى المستأنف عليه اعلان المستأنف فى المحل المختار . فهذا المحل يعد قائما مقام المحل الأصلى تماما . ويكون ذكره فى الانذار بناء على ذلك كافيا ولا يترتب على عدم تبيين المحل الأصلى بطلان ما . ٢ — اذا كان المستأنف قد عين فى صحيفة الاستئناف محلا مختارا له بالمدينة التى بها محكمة الاستئناف علاوة على محله الأصلى . كان المستأنف عليه فى حل من اعلانه بانذار قيد الاستئناف فى ذلك المحل المختار دون غيره ما دام أنه لم يخطره بعدوله عن المحل المختار الذى اتخذه . وخصوصا اذا كان لم ينقض زمن طويل بين اختيار هذا المحل وبين تاريخ اعلان انذار القيد . فاذا رفض المحامى صاحب المحل المختار تسلم الانذار يوم اعلانه اليه بحجة تنازله عن توكيل المستأنف . فلا تأثير لهذا الرفض فى صحة الاجراء الذى اتخذه المستأنف عليه . لأن انتهاء التوكيل لا يمنع وحده صلاحية المحل المختار للاعلان . اذ ليس فى القانون ما يوجب أن يكون صاحب المحل وكيلا عمن أختاره (٧) . ٣ — انه لما كان المحل المختار يقوم مقام المحل الأصلى بالنسبة لاعلان الانذار بقيد الاستئناف كانت المادة السابعة من قانون المرافعات الخاصة بالمحل الأصلى تنطبق فى مثل حالة انذار القيد على المحل المختار . فاذا رفض صاحب المحل المختار تسلم الانذار وجب تسليمه للحاكم الادارى لا لقلم كتاب المحكمة . أما الاعلان الى قلم الكتاب فلا يكون الا فى حالة واحدة نصت عليها المادة ٣٦٤ من قانون المرافعات . وهى عدم تعيين المستأنف محلا مختارا بالبلدة التى بها محكمة الاستئناف . ( هذه قاعدة الحكم المطعون فيه وقد اعتمدتها محكمة النقض ) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 9-3-1933 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés) ; Mourad Wahbah Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El Sayed bey, Amin Anis Pacha (C.C.) I. Sommation d'inscrire l'appel—Contient désignation du domicile élu et non celle du domicile réel-Suffisance. II. Sommation d'inscrire l'appel — Signification au domicile élu de l'appelant—Condition. III. Sommation d'inscrire l'appel—Signification au domicile élu—Refus de recevoir—Signification à l'autorité administrative et non au greffe. (Art. 7 et 364, C.P.C.C.) I. Pour que la sommation d'inscrire l'appel soit valable, il n'est pas légalement nécessaire qu'elle contient l'indication du domicile réel de l'appelant, mais il suffit que le domicile élu y soit désigné. En effet, s'il est vrai que l'article 3 C.P.C.C. dispose que les actes signifiés par les huissiers doivent contenir l'indication du domicile de la personne à laquelle ils sont signifiés, il n'en est pas moins certain que cette obligation n'a été imposée que parce que les actes doivent être généralement signifiés au domicile réel à l'exclusion de tout autre. Mais la loi ayant toléré la signification au domicile élu dans certains cas et entr'autres dans celui de la sommation d'inscrire l'appel (Arts. 363 et 364 C.P.C.C.), sans établir de distinction quant à l'effet légal des significations faites à l'un ou à l'autre domicile (réel ou élu), cette tolérance a pour conséquence que si l'intimé a cru pouvoir signifier la sommation d'inscrire l'appel au domicile élu de l'appelant, l'indication du domicile élu tient exactement lieu de celle du domicile réel. Elle est, par conséquent, suffisante et le défaut d'indiquer le docimile réel ne saurait entraîner aucune nullité. II. Si l'appelant a, dans l'acte d'appel élu domicile dans la ville où siège le Tribunal d'Appel, tout en y indiquant son domicile réel, l'intimé est libre de signifier la sommation d'inscrire l'appel à ce domicile élu, à l'exclusion de tout autre, tant que l'appelant ne lui a pas, notifié sa renonciation à cette élection de domicile, surtout lorsqu'un court laps

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 341
صفحة 339
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٩–٣٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا