شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٣١–٣٣٢

( ١ ) حكم مستأنف . تأييده لأسبابه . التمسك بطلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية . ضرورة الرد عليه .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٣ — ٢ — ١٩٣٢ (وبخط اليد بجانبه: ١٩٣٣)
المواد
المادة ١٠٣ مرافعات

المبادئ المستخلصة

اذا عرض المدعى على محكمة ثانى درجة طلبا جديدا قائما على أساس تملكه للأرض المتنازع عليها بطريق الشراء ودلل على ذلك بمستندات قدمها لأول مرة الى تلك المحكمة وثبت أن دفاعه أمام محكمة أول درجة كان مقصورا على التمسك بوضع اليد المدة الطويلة . كان من الواجب على محكمة الاستئناف أن تفحص الدعوى على أساس الطلب الجديد . وأن تبين فى حكمها رأيها فى تقدير قيمة المستندات التى قدمها لها المدعى تأييدا لدعواه . فاذا هى أغفلت هذا الطلب كليا . واقتصرت على تأييد الحكم المستأنف لأسبابه التى بنى عليها كان حكمها معيبا لقصوره عن تحقيق الغرض الذى ترمى اليه المادة ١٠٣ مرافعات وتعين نقضه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 23-2-1933 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (Prés.) ; Mourad Wahba bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.) Jugement dont appel—Confirmation par adoption de motifs — Nouvelle demande présentée en appel — Nécessité d'y répondre. Si l'appelant soumet au Tribunal de 2e degré une nouvelle demande basée sur le fait qu'il est propriétaire du terrain litigieux par voie d'achat et produit à l'appui, pour la première fois, des pièces, alors qu'en première instance il n'avait fait valoir d'autres moyens que celui de la prescription acquisitive, le Tribunal d'Appel doit examiner l'affaire en tenant compte de la nouvelle demande et de la nouvelle production et exposer, dans son jugement, l'opinion qu'il s'est formée à ce sujet. En omettant totalement de la faire et en se contentant de confirmer le jugement de 1er degré par adoption de motifs, le jugement d'appel serait vicié pour n'avoir pas répondu au but que s'est proposé le législateur dans l'article 103 C.P.C.C. et serait, partant, susceptible de cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 332
صفحة 331
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣١–٣٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا