شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٣٠

( ١ ) الحكم المطعون فيه . تقديم صورتين منه بعد الميعاد وعدم اعتراض الخصم على ذلك . لا يجوز طلب استبعادهما . ( ٢ ) تقدير قيمة الحكر على اعتبارات موضوعية — لا سلطان لمحكمة النقض عليه .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٣ — ٢ — ١٩٣٣
المواد
قانون محكمة النقض والابرام ؛ المادتان ١٨ و ٢٧ من قانون محكمة النقض والابرام (وردتا فى متن الحكم)

المبادئ المستخلصة

١ — ان ما أوجبه قانون محكمة النقض من تقديم صورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه فى ميعاد معين ليس شرطا لقبول الطعن وصحته . بل هو أمر روعيت فيه مصلحة الدفاع فى الطعن حتى لا يفاجأ بتقديم مستندات بعد انقضاء الميعاد القانونى . فاذا كان المدعى عليه لم يبد أى اعتراض فى مذكرته على تقديم هاتين الصورتين بعد الميعاد بل قبلهما صراحة فى الجلسة فلا محل لطلب استبعادهما بدعوى تقديمهما بعد الميعاد القانونى . ٢ — اذا طعن على حكم صادر فى حكر بمقولة أن هذا الحكم قد أخطأ فى تطبيق القانون ، اذ أخذ فى تقدير قيمة الحكر بالقاعدة التى يتمسك بها المدعى (وزارة الأوقاف) دون القاعدة التى يتمسك بها المدعى عليه . وتبين أن هذا الحكم انما بنى على أساس حكم نهائى صادر فى هذا الحكر عن سنة سابقة على المدة المطالب فيها بقيمة الحكر ، مؤسس على اقرار من الناظر بقبوله تقدير اللجنة المختصة بالوزارة . تعين رفض هذا الطعن ، اذ الحكم بهذه المثابة يكون قد بنى على اعتبارات موضوعية مستخلصة من أوراق الدعوى وظروف النزاع مما لا سلطان عليه لمحكمة النقض .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 23-2-1933 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad (V. Prés.) ; Mourad Wahba Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). I. Jugement attaqué — Production de deux copies après les délais sans contestation de la partie adverse — Inadmissibilité de la demande tendant à les écarter. II. Evaluation du hekr en base de considérations relevant du fond—Echappe au pouvoir de la Cour de Cassation. I. L'obligation, imposée par la loi instituant la Cour de Cassation, de produire deux copies certifiées conformes du jugement attaqué, ne constitue pas une condition de la recevabilité ou de la validité du pourvoi. C'est uniquement une précaution prise en faveur de la défense, afin de lui éviter la surprise de la production après les délais de nouveaux documents. Si donc le défendeur n'a formulé, dans ses conclusions, aucune objection au sujet de la production de ces copies, mais qu'il les a formellement acceptées à l'audience, il ne saurait demander ensuite qu'elles soient écartées sous prétexte qu'elles ont été présentées après le délai légal. II. Doit être rejeté le pourvoi interjeté contre un jugement rendu en matière de hekr s'il est basé sur le motif que, dans son estimation de la valeur du hekr, ce jugement a seulement tenu compte de l'évaluation dont s'est prévalu le demandeur (Ministère des Wakfs) à l'exclusion de celle proposée par le défendeur et s'il appert que ce jugement a été basé sur un autre jugement définitif concernant le hekr de l'année précédant la durée pour laquelle le hekr est actuellement reclamé, ce dernier jugement basé lui-même sur une déclaration du nazir disant qu'il acceptait l'évaluation faite par la Commission compétente du Ministère. En effet, le jugement attaqué a été fondé sur des considérations relevant du fond et déduites des pièces produites aux débats et des circonstances de la cause, considérations qui, à ce titre, échappent au contrôle de la Cour de Cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 330
صفحة 330
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٠–٣٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا