حكم ص ١٧٠–١٧٢
المعارضة — المدة — القوة القاهرة — الامتداد
- المحكمة
- محكمة باب الشعرية المركزية — بجلسة المخالفات
- التاريخ
- حكم رقيم ٩ يناير سنه ١٩٠٦
- المواد
- (المادة ١٣٣ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
تمد القوة القاهرة حتما ميعاد المعارضة فلا يسرى هــذا الميعاد اذن على شخص لم يمكنه مرضــه من عمل المعارضة لوجوده بمستشفى تحرم قوانينه خروج المرضى منه قبل شفائهم تماما
صور الصفحات ١٧٠–١٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

