شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣١٥–٣١٧

جريدة منشور بها اعلان قضائى . ايجاب تصديق المحكمة على توقيع صاحب المطبعة لا على ورقة الصحيفة . مخالفة ذلك . لا قيمة قانونية لنسخة الجريدة . التزوير فيها . لا عقاب عليه لانعدام الضرر .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٧ — ٢ — ١٩٣٣
المواد
المادة ٤٧٠ مرافعات

المبادئ المستخلصة

إن المادة ٤٧٠ من قانون المرافعات توجب أن يكون تصديق كاتب المحكمة حاصلا على امضاء صاحب المطبعة الموقعة على إحدى نسخ الصحيفة المنشور بها الاعلان . لا على ورقة الصحيفة نفسها مع خلوها من امضاء صاحبها . فاذا لم تستوف الضمانة التى فرضها القانون ولم توجد على نسخة الجريدة المنشور فيها الاعلان امضاء ذلك الشخص المسئول عن عملية النشر لم يبق لنسخة الجريدة الواقع فيها النشر أية قيمة قانونية وحق لمن يهمه الأمر أن يطلب من قاضى البيوع ابطال النشر لأنه لم يستوف شرائطه القانونية بل وجب على قاضى البيوع أن يبطل هذا النشر من تلقاء نفسه اذا غاب من له مصلحة فى ابطاله . ومن أثر فقدان هذه النسخة لقيمتها القانونية أن أى تزوير وقع فيها لا يكون مستحق العقاب لانعدام الضرر منه باعتبار أنه وقع فى محرر باطل قانونا بطلانا أصليا (٤) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 27-2-1933 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Journal contenant une annonce judiciaire — Nécessité de légaliser la signature de l'imprimeur et non la feuille du journal — A défaut, l'exemplaire n'a aucune valeur légale — Article 470 C.P.C.C.—Faux commis dans cet exemplaire—Non punissable pour absence de préjudice. L'article 470 C.P.C.C. exige que la légalisation du greffier s'applique à la signature de l'imprimeur apposée sur un exemplaire du journal dans lequel l'annonce a été insérée et non pas à l'exemplaire lui-même dépourvu de la signature de l'imprimeur. Si donc la garantie exigée par la loi fait défaut et si le journal contenant l'annonce judiciaire n'est pas revêtu de la signature de la personne responsable de cette insertion, l'exemplaire du journal n'a aucune valeur légale et il appartient, dès lors, à l'intéressé de demander au juge des criées l'annulation de la publication, parce qu'elle ne réunit pas les conditions exigées par la loi. Bien plus, en l'absence de la partie ayant intérêt à demander cette annulation, le juge commis aux adjudications doit la prononcer d'office. Et comme une conséquence de cette nullité, il faut décider que tout faux commis dans pareil exemplaire cesse d'être punissable comme portant sur un écrit frappé légalement d'une nullité radicale et comme ne comportant pas de préjudice.(4) (4) V. Note 4 p. 221 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 317
صفحة 315
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٥–٣١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا