شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣١٤

أوجه بطلان . المادة ٢٣٦ من قانون تحقيق الجنايات . الطعن الذى تجيزه .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٠ — ٢ — ١٩٣٣
المواد
المادة ٢٣٦ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

إن المادة ٢٣٦ تحقيق جنايات تمنع صراحة من الطعن فى أمر الاحالة أى من تناوله بالمناقشة من جهة ما قرره من وجوب محاكمة المتهم على التهمة التى يسندها اليه . فمتى صدر هذا الأمر فليس لمتهم أن يطعن لا فيه ولا فيما تقدمه من اجراءات التحقيق بل له فقط أن يتناول موضوع الدعوى المطروح على المحكمة ويتناقش فى ثبوته وعدم ثبوته وفى تكوينه اجراما قانونيا وعدم تكوينه . والمعول عليه فى كل ذلك هو ما تبديه سلطة الاتهام لدى المحكمة من أوجه الإثبات وما يبديه هو من أوجه الدفاع وما تقوم به المحكمة نفسها من التحقيق فاذا كان فى التحقيق الابتدائى خلل قانونى واعتمدت عليه سلطة الاتهام فى الاثبات فله أن ينبه المحكمة الى هذا الخلل وهى تقدره بما ترى . على أن كل ما أجازته المادة ٢٣٦ المذكورة انما هو الطعن فى الاجراءات السابقة على انعقاد الجلسة أى التى تحصل فى الفترة من بعد صدور أمر الاحالة الى يوم جلسة المحاكمة وهى فى العادة ليست سوى الاجراءات الخاصة بتكليف المتهم بالحضور ومع ذلك فإن أوجه البطلان الذى يقع فيها ليس من النظام العام بل الدعوى به تسقط ان لم تحصل قبل سماع شهادة أول شاهد أو قبل المرافعة ان لم يكن هناك شهود .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 20-3-1932 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mahammad Fahmy Hussein Bey, Ahmed Amin Bey, (C.C.). Causes de nullité — Article 236 C.I.C. — Griefs qu'il permet de faire valoir. L'article 236 C.I.C. interdit formellement d'attaquer l'ordonnance de recevoir en ce sens que l'on en peut la discuter en tant qu'elle a retenu qu'il y a lieu de déférer le prévenu à la cour pour y être jugé sur l'inculpation à lui imputée. Le prévenu, sans pouvoir attaquer cette ordonnance ou les formalités de l'instruction qui l'ont précédée, peut tout simplement plaider sur le fond de l'affaire soumise au Tribunal et soutenir que le fait reproché est ou n'est pas prouvé, qu'il constitue ou ne constitue pas légalement une infraction. A cet égard, ce dont il faut tenir compte, ce sont les moyens de preuve articulés par l'accusation, les moyens de défense que le prévenu fait valoir et les mesures d'instruction prises par le Tribunal lui-même. Si l'instruction préliminaire présente quelque irrégularité légale sur laquelle l'accusation se serait basée pour établir la preuve de l'infraction, il appartient au prévenu d'attirer là-dessus l'attention du Tribunal qui apprécie l'irrégularité en toute liberté. D'ailleurs, tout ce qui est permis en vertu de l'article 236 précité, c'est d'attaquer à l'audience les formalités antérieures c'est-à-dire celles qui se placent entre le prononcé de l'ordonnance de renvoi et l'audience des plaidoiries et qui n'ont trait, ordinairement, qu'à la citation du prévenu. Et encore, les nullités commises dans cet intervalle ne sont-elles pas d'ordre public, puisqu'elles doivent être présentées, à peine de déchéance, avant l'audiance du premier témoin ou les plaidoiries, s'il n'y a pas de témoins.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 314
صفحة 314
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٤–٣١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا