شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣١٣

(١) جريمة زنا . رضا الزوج بمعاشرة زوجته وعدم رضائه . موضوعى . (٢) المادة ٢٣٨ ع . الأدلة التى تكلمت فيها . الأدلة التى تقبل فى حق الشريك . لا تشترط أدلة خاصة فى حق الزوجة .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٣ — ٢ — ١٩٣٣
المواد
المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات ؛ وفى الأسباب المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

١ — اذا دفعت الزوجة بسقوط حق زوجها فى طلب محاكمتها على جريمة الزنا لرضائه بمعاشرتها له قبل رفع دعوى الزنا . ورأت المحكمة أنه لم يقم لديها دليل على صحة ما ادعت به الزوجة . فرأى المحكمة فى هذه النقطة الموضوعية لا معقب عليها فيه (٢) . ٢ — إن المادة ٢٣٨ ع . إنما تكلمت فى الأدلة التى يقتضيها القانون فى حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا . أما الزوجة نفسها فلم يشترط القانون بشأنها أدلة خاصة . بل ترك الأمر فى ذلك للقواعد العامة بحيث اذا اقتنع القاضى من أى دليل أو قرينة بارتكابها الجريمة فله التقرير بإدانتها وتوقيع العقاب عليها (٣) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 13-2-1933 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). I. Adultère — Consentement de l'époux à reprendre ou non sa femme — Question de fond. II. Article 238 C.P. — Preuves visées à l'égard du complice — Absence de preuves spéciales à l'égard de la femme. I. Si la femme soutient que son mari est déchu du droit de la poursuivre en adultère parce qu'il aurait consenti à la reprendre avant l'introduction des poursuites et que le Tribunal estime que cette allégation de la femme n'est pas prouvée, cette appréciation constitue une question de fond qui échappe à tout contrôle.(2) II. L'article 238 C.P. parle seulement des preuves admises contre le complice de la femme, prévenue d'adultère. Quant à la femme elle-même, la loi n'a pas imposé de preuves spéciales, laissant à ce sujet libre jeu aux règles de droit commun. En conséquence, si d'une preuve ou présomption quelconque le juge a tiré sa conviction que la femme a commis l'adultère, il lui appartient de la déclarer coupable et de la condamner.(3) (2 et 3) V. Notes (2 et 3) p. 218 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 313
صفحة 313
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٣–٣١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا