حكم ص ١٦٩–١٧٠
شبه الجنحة — التنفيذ — سلامة النية — الحكم الملغى فى الاستئناف — التعويضات
- المحكمة
- محكمة اسكندريه الابتدائية — بهيئة مدنية ابتدائية
- التاريخ
- حكم رقيم ٦ نوفبر سنة ١٩٠٥
- المواد
- (المادة ١٥١ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
الدائن الذى ينفذ حكما بحسن نية تنفيذا قانونيا لامســؤولية عليــه فيما ينتج عن هذا التنفيــذ من الاضرار ولو كان الحــكم قــد صــدر خطأً وألغـاه الاســتئناف (١) (١) يراجع حكم محكمة اســتئناف اسكندرية المختلطــة الرقيم ٢٤ مايو ســنة ١٨٩٣ (مجموعــة القوانين والاحكام المصرية سنة ٥ صحيفة ٣٠٨)
صور الصفحات ١٦٩–١٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

