شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣١٠

كفالة . متى يجوز مصادرتها ؟ التنازل عن الطعن قبل نظر الدعوى . لا مصادرة .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٦ — ٢ — ١٩٣٣
المواد
المادة ٣٦ من قانون محكمة النقض (القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٣١)

المبادئ المستخلصة

إن المادة ٣٦ من القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٣١ لا تجيز مصادرة الكفالة الا فى حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه . فما دام التنازل عن الطعن مقبولا وواقعا قبل نظر الدعوى وقبل صدور أى حكم فى الطعن فمن المتعين رد الكفالة . ولا محل للبحث فيما اذا كان الطعن الوارد عليه التنازل هو طعن من شأنه فى ذاته أن يقبل أو لا يقبل ولا للقول بأن رد الكفالة لا يصح اذا كان الطعن فى ذاته غير مقبول بل كل بحث من هذا القبيل يكون من جهة افتئاتا على ما يوجبه التنازل من عدم امكان نظر شىء فى الدعوى ومن جهة ثانية افتئاتا على ما يقتضيه النص من عدم إمكان المصادرة الا فى حالة الحكم بعدم القبول أو بالرفض .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 6-2-1933 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Cautionnement — Quand peut-il être confisqué ? — Désistement du pourvoi avant l'examen de l'affaire—Pas de confiscation — Article 36 de la loi instituant la Cour de Cassation. L'article 36 de la loi No. 68 de 1931 ne permet la confiscation du cautionnement que dans le cas où le pourvoi est déclaré irrecevable ou s'il est rejeté. En conséquence, tant que le désistement du pourvoi est admissible et qu'il a lieu antérieurement à l'examen de l'affaire et avant qu'aucune décision ne soit intervenue au sujet de ce pourvoi, il échet de restituer le cautionnement. Dans ce cas, il n'y a pas lieu de rechercher si le pourvoi en lui-même est de nature à être admis ou non, ni de déclarer que si le pourvoi est irrecevable le cautionnement ne peut être restitué. Toute recherche de cette nature serait contraire, d'une part, à la règle d'après laquelle le désistement met fin à l'examen de l'affaire et, d'autre part, aux prescriptions de la loi qui n'autorisent la confiscation que si le pourvoi est déclaré irrecevable ou s'il est rejeté.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 310
صفحة 310
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٠–٣١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا