شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٠٩

تزوير . الحكم ابتدائيا على المتهم بالحبس وبتعويض . تخفيف العقوبة استئنافيا مع عدم ذكر التعويض صراحة فى منطوق الحكم الاستئنافى . الطعن فى هذا الحكم بهذا الوجه . لا يصح .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٣ — ٢ — ١٩٣٣
المواد
المادتان ١٧٩ و ١٨٣ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

اذا أدانت المحكمة الابتدائية متهما بالتزوير والاستعمال وحكمت عليه عملا بالمادتين ١٧٩ و١٨٣ عقوبات بالعقوبة وبالزامه بدفع تعويض للمدعى المدنى ورأت المحكمة الاستئنافية أن الحكم المستأنف فى محله للأسباب الواردة به الا أنها رأت أيضا تخفيف العقوبة وبناء على ذلك قضت بتعديل الحكم المستأنف مع تخفيض العقوبة بدون أن تذكر شيئا عن التعويض المدنى فلا يصح الطعن فى هذا الحكم بمقولة أن المحكمة الاستئنافية أخذت باسباب الحكم الابتدائى بدون بحث بدليل أنه لم يرد بمنطوق حكمها أى ذكر للتعويض المدنى . اذ مثل هذا الإغفال لا يطعن فى الادانة عن التزوير والاستعمال . ومن جهة أخرى فانه حتى اذا فسر هذا الحكم تجوزا بأنه رفض دعوى التعويض المدنى فان هذا التفسير هو فى مصلحة المتهم واذن فلا فائدة له من التظلم .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 13-2-1933 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Faux—Jugement de première instance condamnant le prévenu à l'emprisonnement et à des dommages-intérêts—Atténuation de la peine en appel sans mention des dommages-intérêts dans le dispositif du jugement d'appel. Pourvoi fondé sur ce moyen—Inadmissibilité. Lorsque le Tribunal de première instance déclare le prévenu coupable de faux et usage de faux et le condamne par application des articles 179 et 183 C.P. avec allocation de dommages-intérêts à la partie civile et que le Tribunal d'Appel, tout en déclarant que le jugement dont appel est bien fondé pour les motifs y contenus, estime, toutefois, qu'il y lieu d'atténuer la peine prononcée et réforme en ce sens le jugement attaqué sans parler des dommages-intérêts, cette décision ne peut être attaquée sous prétexte que le Tribunal aurait adopté le jugement de 1er degré sans examen, ce qui résulterait du fait qu'aucune mention n'a été faite des dommages-intérêts dans le dispositif, car ce silence n'a aucun rapport avec la question de la culpabilité du chef de faux et d'usage de faux. D'autre part, en interprétant même ce jugement dans le sens où il impliquerait le rejet de la demande des dommages, cette interprétation, toute dans l'intérêt du prévenu, ôterait au pourvoi toute utilité.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 309
صفحة 309
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٩–٣٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا