حكم ص ١٦٧–١٦٩
الاصطدام — المطالبات — الدفع الفرعى بعدم قبول الدعوى — التلف الكلى
- المحكمة
- محكمة اسكندريه الابتدائية — بهيئة مدنية وتجارية ابتدائية
- التاريخ
- حكم رقيم ٣ يوليه سنة ١٩٠٥
- المواد
- (المادتان ٢٧٤ و٢٧٥ من قانون التجارة البحرى)
المبادئ المستخلصة
نص المـادتين ٢٧٤ و٢٧٥ من قانون التجارة البحرى القاضى بوجوب اعلان القبودان لمطالباته فى ظرف ثمان وأربعين ساعة فى حالة حصول اصطدام لاينطبق على الحالة التى تتلف فيها السفينة كلية والســبب الذى يدعــو الى الدفع الفرعى بعــدم قبول الدعوى لعــدم تقــديم المطالبات فى المواعيــد المقررة انما هو عدم وقــوف الانسان عقب زمن طويل على الحقيقة من حيث كون الخــسائر أصــلها الاصــطدام أو منشؤها حوادث جاءت بعــدها وهــذا السبب لاوجود له متى تلفت السفينة كلية
صور الصفحات ١٦٧–١٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

