شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة/حكم
حكم ص ١٦٧–١٦٩

الاصطدام — المطالبات — الدفع الفرعى بعدم قبول الدعوى — التلف الكلى

المحكمة
محكمة اسكندريه الابتدائية — بهيئة مدنية وتجارية ابتدائية
التاريخ
حكم رقيم ٣ يوليه سنة ١٩٠٥
المواد
(المادتان ٢٧٤ و٢٧٥ من قانون التجارة البحرى)

المبادئ المستخلصة

نص المـادتين ٢٧٤ و٢٧٥ من قانون التجارة البحرى القاضى بوجوب اعلان القبودان لمطالباته فى ظرف ثمان وأربعين ساعة فى حالة حصول اصطدام لاينطبق على الحالة التى تتلف فيها السفينة كلية والســبب الذى يدعــو الى الدفع الفرعى بعــدم قبول الدعوى لعــدم تقــديم المطالبات فى المواعيــد المقررة انما هو عدم وقــوف الانسان عقب زمن طويل على الحقيقة من حيث كون الخــسائر أصــلها الاصــطدام أو منشؤها حوادث جاءت بعــدها وهــذا السبب لاوجود له متى تلفت السفينة كلية

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 169
صفحة 167

صور الصفحات ١٦٧–١٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا