حكم ص ١٦٥–١٦٧
الاختلاس — عرض القيمة نقدا — نية الاختلاس — الاثبات
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — بجلسة الجنح المستأنفة
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٢٦ مارس سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادة ٢٩٦ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
من اســتودع امانة فاتهم باختلاسها لا يستطيع التخلص من المسؤلية الجنائية بعرضــه قيمتها نقدا متــى ثبت وجود نيــة الاختلاس عنــده من قبل عرض القيمة (١) (١) راجع حكم محكمــة النقض والابرام الرقيم ١٤ نوفبر سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية ســنة ٥ عدد ٧٣ صحيفة ١٣٩)
صور الصفحات ١٦٥–١٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

