شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٦٢

سرقة . أحد السارقين يحمل سلاحا مخبأ . عدم علم زملائه بحمله إياه . (المادة ٢٧٣ عقوبات)

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٤ — ١١ — ١٩٣٢
المواد
المادة ٢٧٣ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

لتوافر ظرف حمل السلاح المنصوص عليه فى المادة ٢٧٣ عقوبات ، يكفى حمل أحد السارقين سلاحا وقت السرقة ظاهرا أو مخبأ ، ولا عبرة بالقصد من حمله ، ولا بكون ظروف الحادثة فى ذاتها لا تحتمل استعماله ، بحيث يستطاع القول بان الشارع إذ نص على هذا الظرف ذلك النص المطلق عن كل قيد قد دخل فى اعتباراته أن من يحمل سلاحا شر ممن لا يحمل ، وان شره هذا يؤخذ به هو وزملاؤه ، وإن كان سلاحه مخبأ ، وكانوا لايعلمون بحمله إياه (١) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 14-11-1932 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Vol—Port d'armes par l'un des complices à l'insu des autres. (Art. 273 C.P.) Pour que la circonstance de port d'armes visée à l'article 278 du Code Pénal se réalise, il suffit que l'un des voleurs ait, au moment du vol, porté une arme apparente ou cachée, quel que soit, d'ailleurs, le but pour lequel cette arme était portée et alors même que les circonstances de l'infraction n'eussent pas permis d'en faire usage. On peut dire qu'en employant, pour cette circonstance, un texte général et inconditionné, le législateur a considéré que la personne qui porte une arme est plus dangereuse que celle qui n'en porte pas, et que ses complices doivent au même titre qu'elle, répondre de ce danger, l'arme fût-elle cachée et ignorée d'eux.(1) (1) V. Note 1 p. 167 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 262
صفحة 262
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٢–٢٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا