شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٥٨–٢٦١

عود . مواد مخدرة . الاحراز للاتجار أو الاحراز للاستعمال جريمة واحدة وليستا فقط جريمتين متماثلتين . (القانون رقم ٢١ سنة ١٩٢٨)

المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائية الأهلية — جلسة الجنح والمخالفات
التاريخ
١١ — ١٢ — ١٩٣٢
المواد
المواد ٣٥ و٣٦ و٣٩ من القانون رقم ٢١ سنة ١٩٢٨ (قانون المخدرات)

المبادئ المستخلصة

ان عبارة "فى حالة العود بعد سبق الحكم بمقتضى هذا القانون" الواردة بالمادة ٣٩ من قانون المخدرات رقم ٢١ سنة ١٩٢٨ جاءت على سبيل الاطلاق فتتناول المحكوم عليه طبقا للمادة ٣٥ كما تتناول المحكوم عليه طبقا للمادة ٣٦ منه. وجريمة الاحراز فى كلتا المادتين هى واحدة تتوافر أركانها بمجرد الاحراز ، أما الاتجار أو الاستعمال الشخصى فليس الا باعثا يدفع المتهم لارتكاب الجريمة تحقيقا لغايته منها ؛ وأما كون العقوبة المنصوص عليها فى المادة ٣٦ أقل من العقوبة المنصوص عليها فى المادة ٣٥ فهذا أمر لم يكن الا لحالة تيسيرية يستفيد منها المتهم اذا قام الدليل الكافى لدى المحكمة على احرازه المخدر للاستعمال الشخصى . فتهمة الاحراز للاتجار وتهمة الاحراز للاستعمال هما تهمة واحدة وليستا فقط تهمتين متماثلتين فيجب معاملة المتهم بهما بصفته عائدا طبقا للمادة ٣٩ من القانون رقم ٢١ سنة ١٩٢٨

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D'ALEXANDRIE Audience des délits et contraventions 11-12-1933 MM. Mohammad Yassin Mehanna Bey (V. Prés.), Fouad Aziz, Abdel Rahman Nasr (J.J.). Récidive — Substances stupéfiantes — La détention des stupéfiants pour le commerce ou pour la consommation sont deux délits identiques et non seulement deux délits semblables. (Loi No. 21 de 1928) La phrase « En cas de récidive et lorsque la condamnation antérieure aura été prononcée par application de la présente loi », figurant dans l'article 39 de la Loi No. 21 de 1928 réglementant le commerce et l'emploi des stupéfiants est d'une portée générale, et s'applique ainsi au délinquant condamné conformément aux dispositions de l'article 35 aussi bien qu'à celui condamné en conformité des dispositions de l'article 36 de la dite loi. Le délit de détention des stupéfiants prévu par ces deux articles est identique et les éléments de ces deux délits se trouvent réunis par le simple fait de la détention. Quant au commerce ou la consommation des stupéfiants, ce n'est qu'un mobile qui pousse le délinquant à commettre ces délits en vue de réaliser son but. Il est vrai que la peine édictée dans l'article 36 est inférieure à celle édictée dans l'article 35. Le motif en est que le législateur a voulu faire bénéficier le prévenu d'une diminution de la peine au cas où il est suffisamment établi que la détention des stupéfiants avait pour but la consommtion personnelle. En conséquence, le chef d'inculpation pour détention des stupéfiants en vue d'en faire le commerce et le chef d'inculpation pour la consommation sont non seulement semblables mais identiques. Il faut donc considérer le prévenu accusé de ces deux chefs comme récidiviste, en conformité de l'article 39 de la Loi No. 21 de 1928.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 261
صفحة 258
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٨–٢٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا