شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٥٦–٢٥٧

استئناف . دعوى تزوير فرعية . قبوله من عدمه طبقا للقواعد العامة وطبقا لقيمة الورقة المطعون فيها .

المحكمة
محكمة قنا الابتدائية الأهلية — الدائرة المدنية الاستئنافية
التاريخ
٤ — ١٠ — ١٩٣٢
المواد
المادتان ٣٠ و٣٤٦ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

إن دعوى التزوير الفرعية وإن كانت ترفع أثناء السير فى الدعوى الأصلية الا أنها لاترتبط بها فى تقدير قيمتها فهى دعوى مستقلة وخاضعة فى التقدير كأى دعوى أخرى للقواعد التى رسمها قانون المرافعات فى المادتين ٣٠ و٣٤٦ فتكون قابلة أو غير قابلة للاستئناف تبعا لقيمة الورقة المطعون فيها (١٦) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE KENA JUGEMENT EN APPEL 4-10-1932 MM. Ismaïl Mohammad Bey (Prés.) ; Hafez Issa Ammar, Mahmoud el Sayed Akl (J.J.). Appel — Faux incident — Recevabilité ou irrecevabilité de l'appel soumises aux règles de droit commun et suivant la valeur de l'écrit prétendu faux. L'inscription incidente en faux, quoique faite au cours des débats dans une instance principale, n'est pas cependant rattachée à celle-ci en ce qui concerne l'évaluation de sa valeur. Elle constitue une action indépendante soumise en ce qui a trait à son évaluation aux règles qui régissent toutes les autres actions et qui sont prévues par les articles 30 et 346 du C.P.C.C. Elle est donc susceptible ou non susceptible d'appel suivant la valeur de l'écrit prétendu faux.(16) (16) Comité de Surv. Jud. Circ. No. 3 du 26 janvier 1901 (B.O. 2/5/, p. 168). V. aussi : Note 16, p. 161 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 257
صفحة 256
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٦–٢٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا