شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٥٥

فعل فاضح مخل بالحياء . تقديره حسب الوسط والظروف . حالة من حالاته . رفع شخص لملابسه وكشف بطنه أمام امرأة فى الطريق العام . (المادتان ٢٤٠ و٢٤١ ع)

المحكمة
محكمة المنصورة الكلية الأهلية — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
التاريخ
٣–١٠–١٩٣٢
المواد
المادتان ٢٤٠ و٢٤١ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

الحكم على الفعل بأنه مخل بالحياء أو غير مخل به يختلف بحسب درجة مدنية الأوساط التى وقع فيها هذا الفعل وبحسب الظروف التى لابسته وقت حصوله . ولذلك سكت الشارع عن وضع تعريف عن الفعل الفاضح وترك أمر تقديره الى المحاكم . ويعتبر فعلا فاضحا مخلا بالحياء . رفع شخص لملابسه أمام امرأة وكشفه عن بطنه أمامها بالطريق العام وبقصد إخجالها .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE MANSOURAH 3-10-1932 MM. Mohammad Kasdy Bey (Prés.) ; Naguib Tadros, Ibrahim Fahmy (J.J.). Outrage à la pudeur — Pouvoir d'appréciation du tribunal — Constitue un outrage à la pudeur le fait par un individu de soulever ses vêtements et de découvrir son ventre devant une femme sur la voie publique. (Arts. 240 et 241 C.P.) Décider qu'un acte constitue ou ne constitue pas un outrage à la pudeur est une question qui doit être appréciée suivant le degré de civilisation du milieu dans lequel l'acte a été commis, et les circonstances qui l'ont entouré au moment de sa perpétration. C'est pour ces motifs que le législateur s'est abstenu de donner une définition de l'outrage à la pudeur et a laissé aux tribunaux le soin de l'apprécier. Est donc considéré comme outrage à la pudeur, le fait par un individu de soulever ses vêtements et de découvrir son ventre devant une femme sur la voie publique en vue de la faire rougir.(15) (15) Cass., 22-11-1928 (B.O. 30/1/1).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 255
صفحة 255
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٥–٢٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا