حكم ص ١٦٤–١٦٥
الاجارة — الفسخ — تدارك التأخير — الاستئناف — الايداع
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٤ مارس سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادتان ١٧٥ و٣٨٨ من القانون المدنى والمادة ٦٩٧ من قانون المرافعات فى المواد المدنيــة والتجارية)
المبادئ المستخلصة
اذا حكم بفسخ اجارة لعـدم دفع قيمة الايجـار واستأنف المســتأجر هذا الحكم فله تداركُ تأخّره فى الدفع بان يودع قبل صدور الحكم النهائى المبالغ المستحقة عليه الا أنه يجب الحكم عليـه بمصاريف الدعوى فى الدرجتين
صور الصفحات ١٦٤–١٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

