شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٥٣–٢٥٤

تبديد حجز . الفرق بين الحجز القضائى والحجز الادارى . مسئولية الحارس عن عدم تقديمه الأشياء المحجوزة فى اليوم المحدد للبيع . البيع فى محل توقيع الحجز . البيع فى السوق . سوء النية وعدمها .

المحكمة
محكمة المنيا الابتدائية الأهلية — دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة
التاريخ
١٤–٧–١٩٣٢
المواد
المادتان ٨ و٩ من الأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ ، والمواد ٤٤٦–٤٥١ و٤٦٤ من قانون المرافعات الأهلى ، والمادتان ٢٩٦ و٢٩٧ عقوبات ، والمادتان ١٧٢ و١٨٨ ج

المبادئ المستخلصة

١ — لا فرق بين المادتين ٩ من الأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ الخاص بالمحجوزات الادارية و٤٦٤ مرافعات أهلى الخاصة بالمحجوزات القضائية فى كيفية اجراء البيع ومكانه والفرق الوحيد بين المادتين هو أن ما يجريه المحضر من الحجز القضائى يقوم به مندوب المديرية أو المحافظة فى الحجز الادارى . ٢ — الأصل فى المحجوزات أن يكون البيع فى محل توقيعها والحارس يكون مسئولا اذا تأخر عن تقديم المحجوزات للبيع فى اليوم المحدد له أو غاب بسوء نية لعرقلة التنفيذ — أما اذا كان السوق القريب معينا لاجراء البيع فيه وتأخر الحارس عن تقديم المحجوزات للبيع فى السوق — فلا مسئولية عليه — الا اذا ثبت أن المحجوزات تبددت بفعله أو نقلت من مكانها الأصلى لعرقلة التنفيذ — لأن نقل المحجوزات من محل الحجز الى السوق يجريه طالب البيع بمصاريف تضاف الى مصاريف البيع .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE MINIA 14-7-1932 MM. Mahmoud Allam, Mohammad Abdou el Miliguy, Ahmad Abdallah (J.J.). Détournement d'objets saisis — Distinction entre la saisie judiciaire et la saisie administrative — Responsabilité du gardien qui ne représente pas les objets saisis au jour fixé pour la vente — Vente au lieu où la saisie a été pratiquée — Vente au marché — Existence ou inexistence de mauvaise foi. I. Il n'existe aucune différence entre l'article 9 du Décret du 21 mars 1880 relatif aux saisies administratives et l'article 464 C.P.C.C. concernant les saisies judiciaires, quant à la manière de procéder à la vente et à l'endroit où celle-ci doit avoir lieu. La seule différence entre les deux articles, c'est que les formalités faites par l'huissier instrumentant dans la saisie judiciaire sont accomplies par un délégué de la Moudirieh ou du Gouvernorat dans la saisie administrative. II. En matière de saisie, la règle est que la vente doit avoir lieu à l'endroit où la saisie a été pratiquée. La responsabilité du gardien est donc engagée lorsqu'il manque de représenter les objets saisis au jour fixé pour la vente ou s'il s'absente, de mauvaise foi, pour entraver l'exécution. Mais lorsque c'est le marché le plus voisin qui a été désigné pour la vente et le gardien ne représente pas les objets saisis au marché, sa responsabilité n'est engagée que s'il est établi que les objets saisis ont été détournés par son fait ou déplacés du lieu où ils se trouvaient à l'origine, en vue de faire obstacle à l'exécution. En effet, le transport au marché des objets saisis imcombe au saisissant, lequel doit avancer les frais de ce transport qui s'ajouteront à ceux de la vente.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 254
صفحة 253
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٣–٢٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا