شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٥١–٢٥٢

حكم غيابى . سقوطه لعدم تنفيذه فى بحر ستة شهور . ضرورة القضاء بذلك بالأشكال أو بالمعارضة فى تنبيه نزع الملكية أو المعارضة فى الحكم أو رفع دعوى أصلية . آثار سقوط الحكم . (المادة ٣٤٤ من قانون المرافعات)

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٥–١٢–١٩٣٢
المواد
المادة ٣٤٤ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

إن القانون عند ما نص على بطلان الحكم الغيابى اذا لم ينفذ فى خلال ستة شهور من تاريخ صدوره لم يرسم طريقا معينا للمحكوم فى غيبته اذا ما أراد الوصول الى القضاء ببطلان الحكم الغيابى فكما له أن يتمسك ببطلان ذلك الحكم كدفع بيديه عند التنفيذ عليه بطريق الاشكال أو المعارضة فى تنبيه نزع الملكية حسب الأحوال فله كذلك أن يتمسك بهذا البطلان برفع معارضة فى الحكم ان فاتت مواعيد الاشكال أو رفع دعوى أصلية ان فاتت مواعيد المعارضة لأن الحكم الغيابى الذى لم ينفذ فى خلال الستة أشهر التالية لصدوره لا يبطل من نفسه بمجرد مرور هذه المدة من غير تنفيذ فى خلالها بل لابد لبطلانه من حكم يقضى بذلك إذ يجوز للمحكوم ضده أن يقبل ذلك الحكم وعند ذلك يسقط تمسكه بالبطلان لأن هذا البطلان ليس من النظام العام . والبطلان مقصور على الحكم وما ترتب عليه من اجراءات التنفيذ أما ما سبقه من اجراءات المرافعات فتبقى كلها صحيحة تنتج آثارها القانونية .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 25-12-1932 MM. El Sayed Mohammad Abdel Hady el-Guindy Bey, Aly Heidar Hegazy Bey, Ahmad Moukhtar Bey (C.C.). Jugement par défaut — Péremption faute d'exécution dans les six mois — La nullité doit être prononcée soit sur incident d'exécution, soit sur opposition au commandement immobilier, soit sur opposition au jugement, soit dans une action principale — Effets de cette péremption. (Art. 344 du C.P.C.C.) En frappant de nullité le jugement par défaut qui n'a pas été exécuté dans les six mois de sa date, la loi n'a point tracé au défendeur une voie déterminée à suivre au cas où il voudrait faire prononcer cette nullité. Le défendeur a donc aussi bien le droit d'invoquer cette nullité par voie d'incident à l'exécution ou par voie d'opposition au commandement immobilier, que de la soutenir par voie d'opposition au jugement lui-même (si la voie de l'incident ou de l'opposition au commandement ne lui est plus accessible) ou en voie principale (si les délais de l'opposition sont expirés). En effet le jugement par défaut lorsqu'il n'est pas exécuté dans les six mois de sa date n'est point périmé de lui-même par la simple expiration du délai; sa nullité doit au contraire être prononcée par jugement, car le défendeur peut l'accepter et son acceptation

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 252
صفحة 251
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥١–٢٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا