شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٤٤–٢٤٨

(١) استئناف . وقوع خطأ مادى بسيط فى اعلانه . (٢) دعوى أو التزام . عدم القابلية للتجزئة . تفسيرها . (٣) استئناف . دعاوى أو التزامات غير قابلة للتجزئة . تعدد الخصوم . أثره فى ميعاد رفع الاستئناف .

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٨–٦–١٩٣٢
المواد
وفى المتن: المادتان ٣٥٣ و٣٦٣ من قانون المرافعات ، والمادة ١١٦ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

١ — الخطأ المادى الذى يقع فى اعلان الاستئناف لا يستوجب بطلانه ، متى كان خطأ بسيطا لا يؤثر على موضوع الدعوى ، وكانت الظروف تسمح للمستأنف عليه أن يتعرف النزاع جيدا بدون أدنى لبس أو إبهام ، مع ما فى الاعلان من خطأ . ٢ — تعتبر الدعاوى والالتزامات غير قابلة للانقسام متى كان موضوعها أو المتعهد به حالة أو شيئا لا يقبل التجزئة المادية أو المعنوية وقت التنفيذ . والسبب الذى يجعل الالتزام غير قابل للانقسام قد يكون ناشئا من طبيعة الشىء، أو من غرض المتعاقدين — ويكون فى هذه الحالة تعهديا . ٣ — فى حالة عدم انقسام الالتزام أو الدعوى يجوز لمن لم يستأنف فى الميعاد القانونى أن يستفيد من الاستئناف الذى رفعه زميله صحيحا فى الميعاد ، فيصح له أن يرفع استئنافه بعد الميعاد ، ويتعين قبوله شكلا . كذلك اذا تبين أن المستأنف رفع استئنافه صحيحا ضد بعض الخصوم ، كان استئنافه صحيحا أيضا بالنسبة لباق الخصوم الذين لم يعلنوا فى الميعاد .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 28-6-1932 MM. El Sayed Mohammad Abdel Hadi el-Guindy Bey, Moustafa Hanafy Bey, Ahmad Moukhtar Bey (C.C.). I. Appel — Erreur matérielle légère dans l'acte d'appel. II. Demande en justice ou obligation — Indivisibilité — Interprétation. III. Appel — Demandes en justice ou obligations indivisibles — Pluralité des parties — Effets sur les délais d'appel. I. L'erreur matérielle qui se glisse dans l'acte d'appel ne comporte pas sa nullité lorsqu'elle constitue une erreur légère n'ayant pas d'effet sur le fond de l'affaire et que les circonstances permettent à l'intimé de bien reconnaître le litige sans équivoque ou confusion malgré l'existence de cette erreur dans l'acte. II. Les demandes en justice et les obligations sont considérées indivisibles lorsqu'elles ont pour objet une situation ou une chose matériellement ou moralement indivisible lors de l'exécution. Quant à la cause qui rend l'obligation indivisible, elle peut découler soit de la nature même de la chose soit de l'intention des parties contractantes; dans ce dernier cas, l'indivisibilité est contractuelle. III. Lorsqu'il y a indivisibilité de l'obligation ou de la demande en justice, la partie qui n'a pas relevé appel en temps utile peut profiter de de l'appel interjeté valablement par une autre partie et interjeter à son tour son appel après les délais; et cet appel devra être déclaré recevable en la forme. De même, s'il appert qu'un appel a été valablement formé contre l'une des parties, cet appel conserve à l'appelant son droit contre les autres parties qu'il avait omis d'intimer dans les délais légaux.(12) (12) V. Note 12, p. 150 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 248
صفحة 244
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٤–٢٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا