شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٣٣–٢٣٨

(١) قانون التسجيل . أثره فى عقد البيع . إرجاء نقل الملكية الى ما بعد التسجيل . (٢) نية العاقدين . استظهارها من نص العقد وظروف الدعوى . مسألة موضوعية . (٣) دعاوى الاستحقاق المنصوص عليها بالمادة السابعة من قانون التسجيل . المقصود بها .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٥–١–٣٣
المواد
قانون التسجيل الصادر فى ٢٦ يونيه سنة ١٩٢٣ (المادتان ٧ و١٢) ؛ وفى المتن المواد ٩٨ و١١٧ و٢٣٥ و٢٦٦ من القانون المدنى والمواد ٢٥١ وما بعدها من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

١ — إن قانون التسجيل الصادر فى ٢٦ يونيه سنة ١٩٢٣ لم يغير طبيعة عقد البيع من حيث هو عقد من عقود التراضى التى تتم وتنتج آثارها بمجرد توافق الطرفين . وانما هو فقط قد عدل آثاره بالنسبة للعاقدين وغيرهم . بجعل نقل الملكية غير مترتب على مجرد العقد . بل ارجأه الى حين حصول التسجيل وترك لعقد البيع معناه وباقى آثاره . ٢ — استظهار نية العاقدين من ظروف الدعوى ووقائعها مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع . ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فيه . فله أن يستخلص من نص عقد البيع ومن ظروف الدعوى وأحوالها أن العاقدين قصدا به أن يكون البيع بيعا تاما منجزا بشرط جزائى . ولم يقصدا أن يكون بيعا بعربون أو بيعا معلقا على شرط فاسخ . ٣ — ينطوى تحت دعاوى الاستحقاق الواردة بالمادة السابعة من قانون التسجيل كل دعوى يكون غرض مدعيها منها ثبوت ملك أو أى حق من الحقوق العينية له أو لعقاره أو نفيه أو إزالته عن المدعى عليه كذلك . فاذا اعتبر حكم ان دعوى صحة التعاقد هى من دعاوى الاستحقاق التى يصح تسجيل عرائضها . ورتب على تسجيل عريضتها الأثر القانونى المنصوص عليه بالمادة ١٢ من قانون التسجيل . فلا مخالفة للقانون فى ذلك .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 5-1-1933 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.) : Mourad Wahbah Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). I. Loi sur la transcription — Effets sur l'acte de vente — La transmission de la propriété est différée jusqu'après la transcription. II. Intention des parties contractantes — Déduction faite du texte du contrat et des circonstances — Question de fond. III. Demandes en revendication visées par l'article 7 de la loi sur la transcription — Quelles sont-elles ? I. La loi sur la transcription du 26 juin 1923 n'a pas changé la nature du contrat de vente en tant que celui-ci est un acte consensuel qui devient parfait et sort ses effets par le seul consentement des deux parties. La dite loi a simplement modifié ses effets entre les parties et à l'égard des tiers, en décidant que le transfert de la propriété ne se produit pas par la simple passation de l'acte et en différant ce transfert jusqu'à la date de la transcription; mais elle a laissé à l'acte de vente sa signification et a maintenu tous ses autres effets.(8) II. Déduire l'intention des parties contractantes des faits et circonstances de la cause entre dans les pouvoirs du juge de fond et échappe au contrôle de la Cour de cassation. Il appartient donc au juge de fond de déduire du texte du contrat de vente ainsi que des circonstances de la cause que les parties ont eu l'intention de conclure une vente parfaite et définitive avec clause pénale, et non une vente avec arrhes ou une vente sous condition résolutoire. III. Fait partie des demandes en revendication visées par l'article 7 de la loi sur la transcription, non seulement toute action ayant pour but de confirmer la propriété du demandeur, ou un droit réel lui appartenant ou attaché à l'immeuble lui appartenant, mais aussi toute action ayant pour but la négation ou la disparition de ce droit à l'encontre du défendeur. Si donc un jugement considère l'action relative à la validité du contrat comme faisant partie des demandes en revendication dont l'acte introductif d'instance peut être transcrit et accorde à cette transcription tout l'effet juridique y attaché par l'article 12 de la loi sur la transcription, ce jugement ne saurait être considéré comme entaché d'une violation de la loi. (8) V. Note 8, p. 139 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 238
صفحة 233
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٣–٢٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا