شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٣٢

(١) عقد إجارة . الأخذ بنصه الصريح . لا رقابة لمحكمة النقض . (٢) وجوه النزاع . تعددها . وجوب تسبيب القضاء فى كل وجه منها .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٩–١٢–١٩٣٢
المواد
وفى المتن: المادة الثانية عشرة من عقد الإجارة ، ولائحة الشراقى المصدق عليها من مجلس النظار فى ٢٨ أكتوبر سنة ١٩٠٢

المبادئ المستخلصة

١ — إن محكمة الموضوع إذ تأخذ بالمعنى الظاهر لنصوص العقد الصريحة المحكمة لا يكون حكمها خاضعا لرقابة محكمة النقض . فاذا تنازع المؤجر والمستأجر على رفع أجرة الأطيان التى ادعى المستأجر عجزها من العين المؤجرة وأجرة الأطيان التى ادعى تخلفها شراقى وكانت نصوص عقد الإجارة المحررة بينهما مانعة من إجابة المستأجر الى ما طلب فأعطتها المحكمة حكمها ورفضت طلباته فلا سبيل الى الطعن على حكم المحكمة فيما قضى به . ٢ — اذا تعددت وجوه النزاع الناشئة عن عقد فى دعوى وكان لكل وجه منها فى ذلك العقد حكم خاص ورفضتها المحكمة جميعا مستندة الى الحكم الوارد بشأن أحدها فى العقد فإن قضاءها فى غيرها يكون متعين النقض لخلوه من الأسباب التى بنى عليها .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 29-12-1932 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.) ; Mourad Wahbah Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). I. Contrat de location — La Cour de cassation ne peut exercer son contrôle lorsque le Tribunal a tenu compte des dispositions formelles du contrat. II. Chefs de litige — Pluralité — Nécessité de motiver la décision pour chaque chef. I. Lorsque le tribunal du fond a tenu compte du sens apparent des dispositions formelles et rigoureuses d'un contrat, son jugement échappe au contrôle de la Cour de Cassation. En conséquence, lorsqu'il y a contestation entre le bailleur et le locataire,—ce dernier demandant à être exonéré du paiement des loyers afférents au déficit prétendument trouvé dans les terrains loués et ceux afférents aux terrains qu'il prétend avoir été considérés comme « charâki »; que les clauses du contrat de location intervenu entre parties font obstacle à l'adjudication des demandes du locataire, et que le tribunal, faisant application de ces clauses, déboute le demandeur, ce jugement ne saurait être attaqué par voie de pourvoi. II. Lorsque, dans une affaire, le contrat donne lieu à plusieurs chefs de contestation; qu'à chacun de ces chefs correspond une disposition spéciale dans le contrat; et que le tribunal rejette tous les chefs en se basant sur la disposition du contrat relative à l'un d'eux, son jugement doit être cassé par rapport aux autres chefs, pour absence de motifs.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 232
صفحة 232
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٢–٢٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا